الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب السادس : أحكام منظمة لشركات تكوین وإدارة محافظ الأوراق المالیة وشركات السمسرة فى الأوراق المالیة



الباب السادس  : أحكام منظمة لشركات تكوین وإدارة محافظ الأوراق المالیة وشركات السمسرة فى الأوراق المالیة

الفصل الأول : أحكام عامة

مادة ٢١٣ - يقصد بلفظ " الشركة " فى تطبيق أحكام الفصول من الأول حتى الخامس
من هذا الباب " شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية " و " شركات السمسر ة فى
الأوراق المالية " وذلك وفقاً للنشاط المرخص به لكل منها.

مادة ٢١٤ - تلتزم الشركة بمزاولة النشاط المرخص لها به وفقاً لأحكام القانون
واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما والشروط والضوابط الصادر على أساسها الترخيص
وبمراعاة الأعراف التجارية فى هذا الشأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على
مصالح العملاء والتى تلتزم الشركة فى تحقيقها ببذل عناية الرجل الحريص.

مادة ٢١٥ - تلتزم الشركة بوضع تنظيم له ا. قبل مضى شهر على تاريخ الترخيص لها بمزاولة نشاطها، يكفل سلامة اختيار مديريها وممثليها وسائر العاملين به ا والتحقيق من حسن سير كل منهم وخبرته فى مجال العمل الذى يعهد إليه، وذلك فى ضوء ما تضعه الهيئة .

من ضوابط فى هذا الشأن وعلى الشركة متابعة عدم الخروج على هذه الضوابط مع إخطار الهيئة بصورة من ذلك التنظيم وبحالات ترك الخدمة بالشركة من مديريها وممثليها ٠

ويقصد بمد يرى الشركة رئيس مجلس إدارتها وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيون والمديرون الذين يقومون بأعمال الإدارة الفعلية بها.

مادة ٢١٦ - على الشركة أن تحتفظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها وبما يحقق ضمان وف ائها بالتزاماتها، وذلك مع مراعاة ما تضعه الهيئة من قواعد فى هذا الشأن، كما تلتزم الشركة المرخص لها بأكثر من نشاط بأن تفرد لكل نشاط إدارة مستقلة مع الفصل التام بن الإدارات وبما يؤدى إلى تجنب نشوء تعارض المصالح المنصوص عليه فى المادة ٠٢٣٤

الفصل الثانى : اللائحة الداخلیة ونظام الرقابة

مادة ٢١٧ - تلتزم الشركة بوضع لا ئحة داخلية مكتوبة، قبل مضى شهر على تاريخ
الترخيص لها بمزاولة نشاطها، تتضمن نظام العمل بالشركة والإجراءات التى يلتزم بها
المديرون والعاملون فيها، مع إخطار الهيئة بصورة من هذه اللائحة الداخلية فى خلال أسبوع
من تاريخ إقرار الشركة لها، وتلتزم الشركة بتغيير أحك ام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أى
تعديل فى القانون أو اللائحة وإخطار الهيئة بذلك فى خلال أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل ٠
مادة ٢١٨ - يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية للشركة البيانات التالية على الأقل:
١- الدورة المستندية الواجب إتباعها منذ تقدم العميل للتعامل مع الش ركة حتى إتمام العملية وإخطار العميل بذلك.

٢- هيكل إدارة الشركة مع بيان الأعمال ومسئوليات الإدارة الفعلية التى يمارسها المديرون وكل من يمثلها فى التعامل مع الغير من العاملين بها.

٣- علاقة المركز الرئيسى للشركة بفروعها وبالمكاتب التابعة لها ومدى النشاط الذى يجوز للفرع أن يمارسه.

٤- نظام تسجيل المراسلات المتبادلة بين الشركة وعملائها.

٥- نظام مسك السجلات الداخلية للشركة.

٦- نظام قيد شكاوى عملاء الشركة.

٧- نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية بالشركة والذى يتم تطبيقه على المديرين والعاملين بها بما يكفل سلامة تطبيق قوانين والقر ارات المنظمة لعمل الشركة واللائحة الداخلية لها وبما يؤدى إلى سرعة اكتشاف أى مخالفة تقع من أى من المديرين أو العاملين.

٨- نظام معالجة الأخطاء الناتجة عن قيام الشركة بتنفيذ عملياتها.

٩- نظام معالجة أوامر العملاء المتخلفين عن الدفع أو عن تسليم الأوراق المالية أو غ ير ذلك  من حالات الإخلال بالتزاماتهم، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة  ٢٦٢

وعلى الشركة إخطار الهيئة بالمسئولين فى الشركة عن متابعة الرقابة الداخلية بمركزها الرئيسى وبفروعها وبمن تشملهم رقابة هؤلاء المسئولين.

مادة ٢١٩ - على المسئول عن الرقابة الداخلية بالشركة أن يحتفظ بملف لجميع شكاوى العملاء المتعلقة بأعمال الشركة وبما اتخذ من إجراءات لمواجهة هذه الشكاوى، وأن يتحقق من أنه تم فحص كل شكوى خلال أسبع من تاريخ تقديمها للشركة ويلتزم بإخطار الهيئة بأى شكوى مضت هذه المدة دون الرد عليها بما يفيد معالجة أسبابها.

مادة ٢٢٠ - على المسئول عن الرقابة الداخلية بالشركة إخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما أو لنظم الشركة وبأى تحقيق أو حكم قضائى يصدر على أى من مديرى الشركة والعاملين لديها يتعلق بممارسته لعمله فى مجال الأوراق المالية أو بمناز عة مدينة تتعلق بعمله فى ذات المجال وبكل حكم يشهر إفلاسه أو بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك فى خلال ثلاثة أيام من
تاريخ علمه بذلك.

الفصل الثالث : الإعلان

مادة ٢٢١ - يجب أن يتسم كل إعلان يصدر عن الشركة بالأمانة والدقة وأن يتضمن جميع البيانات التى يلزم الإفصاح عنها أو التى تعتبر ضرورية بحسب موضوع الإعلان وطبيعة الجمهور الموجه إليها بما يتيح تفهم الإعلان وتقييم موضوعه، ويحظر على الشركة حجب أى حقائق أو معلومات جوهرية على نحو قد يؤثر على سلامة اتخاذ عملائها أو أى من أفراد الجمهور الموجه إليه الإعلان لقراراتهم، أو إحداث أى نوع من التضليل أو الالتباس لديهم، ولا يجوز أن يتضمن الإعلان أى تصريح مبالغ فيه أو ذى تأثير مضلل.

ويقصد بالإعلان التوجه إلى الجمهور بمواد أو معلومات يتم نشرها أو تداولها على أى نحو وفى أية مناسبة من خلال إحدى الوسائل الس معية أو البصرية، المحلية أو الأجنبية، المكتوب منها أو المذاع أو المنقول بوسيلة إلكترونية أو بأية وسيلة أخرى، كما يقصد بالجمهور الأشخاص غير المحددين سلفاً والذين لا تربطهم بالشركة أو بمديريها أو العاملين بها علاقات سابقة وممن يتصل بعلمهم أى إعلان تقوم به الشركة.

مادة ٢٢٢ - على الشركة مراعاة الحرص والدقة فى جميع أعمالها ويحظر عليها القيام بأى من الأعمال الآتية:

١- تقاضى أى اجر أو مقابل من أى نوع أو اشتراط تصرف معين من عملاء الشركة عند تقديم خدمات أعلنت الشركة أنها مجانية.

٢- استخدام عبارات تحذيرية تتعلق بأية أوراق م الية بغير مبرر إذا كان فى ذلك نوع من التضليل.

٣- حجب الاختلافات ذات الشأن عند إجراء المقارنات بين مختلف الوراق المالية أو بين أداء شركات مختلفة.

مادة ٢٢٣ - يجب أن تتضمن إعلانات طرح أو بيع الأوراق المالية والتقارير أو الأبحاث التى تنشر عن الأ وراق المالية أو سوقها أو الشركات المصدرة لها اسم الجهة التى أعدت الإعلان أو البحث وتاريخ نشره لأول مرة فى حالة تكرار النشر بالإضافة إلى البيانات المالية الرئيسية عن الشركة مصدرة الأوراق المالية أو التى يتعلق الإعلان بها، وذلك وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة.

مادة ٢٢٤ - تلتزم الشركة بالتحقق من صحة ودقة البيانات والمعلومات التى يتضمنها الإعلان الذى تقوم به ومراعاة عدم تكرار الإعلان دون التأكد من أن المعلومات الواردة به لا تزال صحيحة فى كل مرة يتم فيها نشر الإعلان أو إذاعته أو القيام به على أى نحو آخر، وعلى الشركة بصفة خاصة أن ت تحقق من أسعار الأوراق المالية التى يرد ذكرها فى الإعلان وبيان ما إذا كانت أسعار إقفال أم أسعار تداول أم قيما اسمية.

مادة ٢٢٥ - لا يجوز للشركة ولا للمديرين أو العاملين بها الإعلان عن حصولها أو حصول أى منهم على أية جائزة أو شهادة من أى نوع إلا بعد التحقق من عد م أداء مقابل لقاء الحصول عليها للجهة التى منحتها مع الإفصاح فى ذات الإعلان عن طبيعة هذه الجهة.

وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإعلان توضيح أن منح الجائزة او الشهادة لا يعبر سوى عن رأى الجهة المانحة ولا يعنى ضمان تحقيق أى عائد مالى.

مادة ٢٢٦ - لا يجوز للشركة أن تعلن عن وجود وحدات بحثية لديها أو قدرة على القيام بدراسات فنية متعلقة بالأوراق المالية ما لم يتوافر لها ذلك بالفعل، وإذا تضمن الإعلان الذى تقوم به الشركة أية بيانات أو جداول أو رسوماً بيانية أو أرقاماً أو أية معلومات محددة، فإنه يجب على الشركة المعلنة أن تفصح عن مصدر هذه المعلومات إذا لم تكن قد قامت بإعدادها بنفسها.

الفصل الرابع : بیانات الشركة وحق الإطلاع

مادة ٢٢٧ - تلتزم الشركة بأن تحتفظ فى كل وقت بالدفاتر التى توضح مركزها المالى والحسابات والسجلات والمست ندات والمكاتبات بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية، كما تلتزم بأن ترسل لعملائها عند طلبهم البيانات المالية الدورية الخاصة بها وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة.

مادة ٢٢٨ - على الشركة أن تحتفظ بقائمة بأسماء جميع عملائها، وبملف لكل عميل يتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة التالية وبياناً بالأوراق المال ية التى جرى التعامل عليها لحسابه والعقود التى تم توقيعه بينه وبين الشركة وكذلك بالمراسلات المتبادلة بينهما لمدة سنتين على الأقل.

ويقصد بالعميل أى شخص طبيعى أو اعتبارى قامت الشركة بفتح حساب له أو بالتعاقد معه عل التعامل فى الأوراق المالية، سواء قامت بالفعل بتنفيذ أى تعامل فى أو لم تقم

مادة ٢٢٩ - يجب أن يتضمن ملف كل عميل لدى الشركة ما يلى على الأقل:

١- اسم وسن ومهنة العميل ومحل إقامته وصورة من قيد بالسجل التجارى وشكله القانونى إن كان شخصاً اعتبارياً مصرياً وسند التأسيس والشكل القانونى إن كان شخصاً اعتبارياً أجنبياً.

٢- العنوان الذى يتم مراسلة العميل عليه وأرقام هاتفه.

٣- أسماء وصفة من لهم حق التوقيع عن العميل أو تمثيله لدى الشركة.

٤- نسخة ضوئية من المستندات المثبتة لشخصية العميل أو من يمثله أو من البطاقة العائلية المثبت بها القاصر.

٥- بيان ما إذا كان العميل شركة أخرى تعمل فى مجال إدارة وتكوين محفظ الأوراق المالية أو فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية أو مديراً أو عاملاً بها أو مساهماً فيها.

مادة ٢٣٠ - تلتزم الشركة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عملائها وعدم إفشاء أية ملومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الك تابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة إلى البورصة أو الجهات الرقابية أو القضائية وفقاً لما تفرضه القوانين من ذلك، وعلى الشركة أن تتخذ الإجراءات التى تكفل التزام المديرين والعاملين بها بالحفاظ على سرية هذه البيانات  المعلومات، وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة أن تستخدم هذه البيانات أو المعلومات لتحقيق أى نوع من الكسب
الخاص لنفسها أو لأى من عملائها الآخرين بغير الحصول على الموافقة الكتابية والمسبقة لصاحب المعلومات أو البيانات.

الفصل الخامس : تعارض المصالح واستخدام المعلومات

مادة ٢٣١ - تلتزم الشركة فى تعاملها مع عملائها بمبادىء الأمانة والحرص على مصالحهم، وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع الشركة، ويتجنب كل ما من شأنه تقديم مزايا أو حوافز أو معلومات خاصة لبعضهم دون البعض، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. كما يحظر عليها القيام بأى عمل يمكن أن يلحق الضرر بأى منهم ٠

مادة ٢٣٢ - لا يجوز للشركة أن تتعامل على أوراق العميل المالية من خلال شركة أخرى تعمل فى ذات مجالات نشاط الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب وتكون خاضعة معها للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيع ية او الاعتبارية تعاملا مفرطاً أو تنفيذا لعملية صدرت بشأنها الأوامر من طرفيها إلى الشركتين أو تنفيذاً لأمر صادر للشركة أثناء فترة وقفها.

ويعتبر من قبيل التعامل المفرط إجراء أو اختلاف عمليات بهدف زيادة عمولات السمسرة أو غير ذلك من المصروفات والأتعاب.

مادة ٢٣٣ - على الشركة عند ممارستها لنشاطها المتعلق بالأوراق المالية والمصرح لها به أن تعمل على تجنب نشوء أى تعارض فى المصالح، وألا تمارس نشاطاً ينطوى على مثل هذا التعارض إلا بعد الإفصاح عنه لعملائها أو للجمهور الذى يمكن أن يؤثر هذا التعارض فى القرارات التى يتخذه ا بشأن التعامل فى الأوراق المالية والحصول على موافقة كتابية من الشخص الذى يجرى التعامل باسمه أو لحسابه.

مادة ٢٣٤ - يقصد بتعارض المصالح كل موقف يمكن أن تتعارض فيه مصلحة الشركة أو مصلحة أى من المديرين أو العاملين بها عند ممارستها لنشاطها المرخص لها به مع مصلحة العميل أو يمكن أن تتعارض فيه مصالح العملاء الذين تقوم الشرك بتنفيذ العمليات لحسابهم على نحو يمكن أن يؤدى إلى تغليب مصلحة أحد هؤلاء العملاء على مصلحة عميل آخر أو يمكن أو يؤثر فى حيدة الشركة سواء عند قيامها بعمل او بالامتناع عنه أو عند إبدائها لرأى أو اتخاذها لسلوك من شأنه أن يؤثر على قرارات العملاء أو الجمهور.

مادة ٢٣٥ - يلتزم المساهمون والمديرون والعاملون بالشركة، فى حالة قيامهم ب إدارة أو الاشتراك فى إدارة شركة أخرى تعمل فى ذات مجالات نشاط الشركات الخاضعة لأحكام  هذا الباب، بمراعاة الفصل التام بين نشاط كل من الشركتين فى المعاملات بما يحقق الاستقلال التام لكل شركة، وبما لا يؤدى إلى نشوء تعارض فى المصالح بين الشركتين أو بين أى منهما وبين المتعاملين مع الشركة الأخرى.

٣٦ - لا يجوز للشركة أن تتعامل فى الأوراق المالية باسم او لحساب مادة ٢٣٦ المديرين أو العاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو من تربطهم بهم علاقة مشاركة تجارية أو من يقومون بإعالتهم إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

فإذا كانت الشركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية تعين أن يكون تعاملها مع أى من هؤلاء من خلال حساب شخصى له فى ذات الشركة وبموافقة كتابية صريحة من مجلس إدارتها.

ويسرى حكم الفقرتين السابقتين بالنسبة إلى شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، بشرط موافقة العضو المنتدب بها على قيام شركة سمسرة واحدة بتنفيذ جميع عمليات الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة، بما فى ذلك أوامر البيع والشراء الصادرة منهم

مادة ٢٣٧ - يحظر على الشركة أن تتعامل فى الأوراق المالية باسم أو لحساب المديرين والعاملين بشركة أخرى تعمل فى ذات مجالات نشاط الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب إلا بعد التحقق من مراعاة هؤلاء الأشخاص للشروط الواردة فى المادة السابقة.


مادة ٢٣٨ - يحظر على الشركة التعامل باسم أو لحساب المساهمين فى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب إلا بعد إخطار مجلس إدارة الشركة التى تقوم بالتعامل.

مادة ٢٣٩ - يقصد بالمساهم فى تطبيق أحكام المادتين  ٢٣٥  و  ٢٣٨  كل مساهم فى رأس مال أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب باستثناء من تق مساهمته فيها عن ٥% من رأس المال ولا يملك سلط فعلية فى إدارتها.

مادة ٢٤٠ - على المسئول عن الرقابة الداخلية بالشركة فحص أوامر البيع والشراء ٢٣٧  و  ٢٣٨  قبل تنفيذها للتحقق من أنها لا تتضمن  ،  المقدمة وفقاً لأحكام المواد  ٢٣٦ أى تعارض فى المصالح، على أن يتم تنفيذها بعد تنفيذ طلبات العملاء الواردة على ذات الأوراق المالية وذلك باستثناء حالات الاكتتاب العام.

وتلتزم الشركة بإمساك سجل خاص لحسابات لمديرين والعاملين بها تبين فيه العمليات المنفذة لصالحهم.

وفى جميع الأحوال يحظر على الشرك ة تنفيذ أوامر بيع أو شراء لحساب أحد المديرين او العاملين بها فى عملية تطبيقية يكون طرفها الآخر احد عملائها.

مادة ٢٤١ - على الشركة أن تخطر عملائها كتابة بأى مما يلى وأن تحصل على موافقتهم الكتابية المسبقة على القيام بالنشاط المرتبط به:

١- وجود مصلحة خاصة ومباشرة للشركة فى تسويق الورقة المالية محل التداول.

٢- سبق قيام الشركة بالمساهمة على أى نحو فى طرح الأوراق محل التداول للاكتتاب وذلك فى خلال السنة السابقة على هذا التداول.

٣- خضوع الشركة والشركة التى أصدرت الأوراق المالية محل التداول للسيطرة الفعلية
لنقس الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.

مادة ٢٤٢ - لا يجوز لأى من المديرين أو العاملين بالشركة تقديم هدايا أو منح إلى أى شخص تربطه بالشركة علاقات عمل بغرض التأثير على أى نحو عل ى أسعار تداول الأوراق المالية أو بغرض القيام بأى عمل أو الامتناع عنه أو إبداء رأى يمكن أن يؤدى إلى مثل هذا التأثير، كذلك لا يجوز لأى منهم تقديم أو قبول هدايا أو منح من أى نوع تزيد قيمة كل منها على مائة جنيه أو تزيد قيمتها الإجمالية فى خلال سنة واحدة على خمسمائة جنيه سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أو من أى شخص طبيعى أو اعتبارى تربطه مصلحة من أى نو ع من الشركة، وعلى كل من المديرين أو العاملين بالشركة تقديم إقرار دورى إليها بالمنح والهدايا التى قدمها او حصل عليها فى الفترة التى يشملها التقرير وقيمة كل منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز لأى منهم قبول هدايا من أى نوع وبأية قيمة من المتعاملين مع الشركة إذا كان ذلك بغرض التأثير على حيدة سلوكهم.

مادة ٢٤٣ - يحظر على الشركة إتباع أية أساليب فى عملها تنطوى على الغش أو التدليس، وبصفة خاصة:

١- إنشاء حسابات وهمية بغرض إجراء معاملات ما كان يمكن القيام بها دون ذلك.

٢- إجراء معاملات على حساب العميل أو باسمه دون إذن أو تفويض م نه أو مع تجاوز لهذا التفويض.

٣- الإنفاق من أموال العملاء على النشاط الخاص بالشركة أو بأى من المديرين أو العاملين لديها.

٤- إخفاء أو تغيير أو الامتناع عن الإفصاح عن الحقائق الجوهرية المتعلقة بالتعامل على الأوراق المالية.

٥- رهن أو الافتراض بضمان الأوراق المالية الخاصة بالعملاء.

مادة ٢٤٤ - لا يجوز للشر يك ولا لأى من المديرين أو العاملين بها التعامل على الأوراق المالية التى تكون قد توفرت لديهم معلومات بشأنها أو بيانات عنها غير معلنة فى السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين فيه، ولو كانت هذه المعلومات أو البيانات غير مكتملة ، وساء كانت متعلقة بتعامل وشيك على هذه الأوراق أو بأمر آخر ذى تأثير جوهرى على الأوراق أو على الجهات المصدرة لها أو على أسعار التعامل بها.

الفصل السادس : أحكام خاصة بشركات تكوین وإدارة محافظ الأوراق المالیة

مادة ٢٤٥ - بقصد بلفظ " الشركة " فى تطبيق أحكام هذ ا الفصل " شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية " وتسرى عليها أحكامه.

مادة ٢٤٦ - يحظر على الشركة الوعد فى أى إعلان يصدر عنها بتحقيق أى نتائج مالية محددة عن التعامل على أى من الأوراق المالية أو التأكيد على صحة أى توقعات تبديها، أو افتراض تكرار المكاسب التى سبق تحقيقها، أو الإيحاء بشىء من ذلك.

مادة ٢٤٧ - تلتزم الشركة بإرسال كشف حساب تفصيلى ربع سنوى على الأقل إلى كل عميل لها وكشف نهائى عند انتهاء تعاقدها معه وذلك على عنوانه الثابت بسجلاتها أو وفقاً لتعليماته، على أن يتضمن كحد أدنى بياناً بما تم تنفيذه من عملي ات وبرصيد الأوراق المالية وبالرصيد النقدى للعميل خلال الفترة التى يشملها كشف الحساب.
مادة ٢٤٨ - تحرر الشركة عقداً مع كل عميل لها يتضمن طبيعة التعامل بينهما ومدى الحرية الممنوحة للشركة فى التصرف وجميع التزامات وحقوق الطرفين وذلك كله بما يتفق وأحكام القانون و اللائحة، وتعد الشركة نماذج للعقود التى تبرمها مع عملائها وترسل نموذجاَ منها للهيئة، على أن يتضمن العقد بالإضافة إلى البيانات الواردة فى المادة  ٢٢٩ ، ما يأتى:

١- التزام الشركة بشراء وبيع الأوراق المالية باسم ولحساب العميل.

٢- تحديد أهداف العميل الاستثمارية وضوابط الاستثمار.

٣- تحديد مدى ما يرغب العميل فى تحمله من مخاطر ومن سيولة الأوراق المالية.

٤- تحديد ما إذا كان العميل يرغب فى شراء أوراق مالية أجنبية.

٥- التزام الشركة ببذل أقصى درجات العناية فى تحقيق أهداف العميل.

٦- تحديد عمولة الشركة عن الخدمات التى تؤديها.

٧- أسماء البنوك أو الشركات التى يتم فيها إيداع الأوراق المالية الخاصة بالعميل وكذلك الأموال المخصصة لشراء الأوراق المالية أو الناتجة عن بيعها وشروط التعامل على هذه الحسابات.

٨- أسلوب تسوية أو حسم المنازعات التى تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكام العقد.

مادة ٢٤٩ - لا يجوز للشريك القيام بما يأتى:

١- صرف أى أرباح للعميل غير ناتجة عن عمليات حقيقية أو تزيد عن الأرباح الفعلية التى حققتها هذه العمليات.

٢- تقديم ضمان لأى من العملاء ضد الخسارة الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية فى غير الأحوال التى تسمح فيها الهيئة بذلك ٠

مادة ٢٥٠ - مع عدم الإ خلال بنظام الحفظ المركزى، تقوم الشركة بإيداع الأوراق المالية للعميل وكذلك الأموال المخصصة لشراء الأوراق المالية او الناتجة عن بيعها فى أحد البنوك باسم العميل أو لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك، على أن تكون هذه الحسابات باسم العميل وحده، ويجوز إيداعها باسم ه فى حساب مجمع مع الفصل التام بين حسابات العملاء والحسابات الخاصة بالشركة.

مادة ٢٥١ - لا يجوز للشركة استخدام أموال العميل لتمويل عملياتها الخاص أو للاتفاق منها على أى نحو لحسابها، كما لا يجوز لها التعامل بين محفظتها ومحفظة العميل بيعاً أو شراء.

مادة ٢٥٢ - يج وز للشرك ة أن تتعامل لحسابها فى الأوراق المالية بما لا يجاوز ٧٥ % من صافى حقوق المساهمين فيها وفقاُ آخر ميزانية معتمدة مع مراعاة الاحتفاظ برأس  المال العامل المناسب، على أن تعطى الأولوية دائماً لتنفيذ أوامر عملاء الشركة ولمصالحهم على وجه العموم، ويجب على ا لشركة الاحتفاظ بسجل لجميع العمليات المنفذة لحسابها ويحظر عليها تنفيذ أى عمليات تطبيقية تكون الشركة أحد طرفيها والعميل الطرف الآخر.

مادة ٢٥٣ - مع عدم الإخلال بأحكام المادة  ٢٣١ ، تلتزم الشركة بتجنب بيع أو شراء الأوراق المالية التى تتوقع ربحيتها أو ارتفاع أسع ارها لحساب بعض عملائها دون غيرهم، أو لحسابهم جميعاُ بنسب واضحة التفاوت.

مادة ٢٥٤ - لا يجوز للشركة ولا لأى من المديرين أو العاملين بها القيام بعمليات على أوراق مالية بقصد التأثير على أسعارها او اعتماداً على بحوث أو تقارير سيتم نشرها عن هذه الأوراق.

الفصل السابع: أحكام خاصة بشركات السمسرة فى الأوراق المالیة

مادة ٢٥٥ - يقصد بلفظ " الشركة " فى تطبيق أحكام هذا الفصل " شركات السمسرة فى الأوراق المالية " وتسرى عليها أحكامه.
٣٧ - تلتزم الشركة بإبرام عقد فتح حساب مع كل عميل من عملائها مادة ٢٥٦
يتضمن طبيعة التعامل بينهم ا وجميع التزامات وحقوق الطرفين بما يتفق مع أحكام القانون
وهذه اللائحة، وذلك على وثائق تعدها الشركة لهذا الغرض، وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار
على أن يتضمن العقد المشار إليه بالإضافة إلى البيانات الواردة فى المادة  ٢٢٩  ما يأتى:

المادة  ٢٥٦  مستبدلة بقرار وزير الاستثمار رقم ٥٤ لسنة ٢٠٠٤ الوقائع المصرية العدد ٢٥٩ تابع ٢٠٠٤ .ومرفق القرار بالملف به نموذج عقد الحساب /١١/ فى ١٧
١- التزام الشركة بشراء وبيع الأوراق المالية باسم ولحساب العميل.
٢- تحديد أهداف العميل الاستثمارية.
٣- تحديد ما إذا كان العميل يرغب فى شراء أوراق مالية أجنبية.
٤- التزام الشركة ببذل أقصى درجات العناية فى تنفيذ أوامر العميل.
٥- تحديد عمولة الشركة عن الخدمات التى تؤديها.
٦- بيان الأسلوب المتفق عليه فى التراسل بين الطرفين وفى تسليم أوامر العميل إلى الشركة
٧- جهة حفظ أسهم العميل.
٨- أسلوب تسوية او حسم المنازعات التى تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكام الاتفاق.

مادة ٢٥٧ - تلتزم الشركة بما تع ده البورصة من قواعد ونظم لتداول الأوراق المالية، كما تلتزم بمزاولة نشاطها وفقاً لنظام تضعه البورصة لعضوية الشركات فيها.

مادة ٢٥٨ - مع عدم الإخلال بأحكام المواد من  ٢٢١  إلى  ٢٢٦ ، تلتزم الشركة عنند تقديمها لتوصيات إلى عملائها بشأن التعامل فى الأوراق المالية بمراعاة ملائمة هذه التوصيات لمتطلبات كل منهم ولحالته المالية وخبرته فى ال تعامل فى الأوراق المالية ولسائر ظروفه الأخرى، وذلك كله بناء على المعلومات التى يفضى بها العميل إلى الشركة ويضمنها اتفاق فتح الحساب او ما يكون منها ظاهراً على نحو بين، ولا يجوز للشركة أن تقدم لعملائها النصيحة عن بيع أو شراء أوراق مالية ما لم تكن قد توافرت لد يها أبحاث عن هذه الأوراق أو عن السوق تبرر تقديم مثل هذه النصيحة، وفى جميع الأحوال لا يجوز لغير العاملين أو المديرين المتخصصين فى الشركة تقديم مثل هذه النصيحة، وتقوم الشركة بتوفير البيانات المتوافرة لديها عن الأوراق المالية إلى من يطلبها من العملاء.

مادة ٢٥٩ - لا يجوز للشركة القيام بالأعمال الآتية:

١- التعامل فى أوراق العميل المالية على نحو يتعارض مع مصحته او حالته المالية.

٢- التوصية بشراء الأوراق المالية عالية المخاطر دون بذلك العناية الكافية للتحقق من ملاءمة هذه التوصية لظروف العميل.

٣- التوصية بشراء أوراق مالية على نحو يفوق قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته.

مادة ٢٦٠ - على الشركة أن تبذل أقصى درجات العناية لحصول عملائها على أفضل الأسعار بيعاً وشراء وقت التنفيذ ودون الإخلال بأوامرهم.

مادة ٢٦١ - على الشركة أن تتأكد من مط ابقة العمليات التى تجريها لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، خاصة فيما يتعلق بشخصية العميل وسند ملكيته للورقة المالية وصفته وأهليته للتصرف فيها، وأن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وعلى نحو خال من الغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.

مادة ٢٦٢ - لا يجوز للشرك ة تنفيذ أمر بيع أو ش راء إلا بعد التأكد من وجود الورقة المالية محل الأمر فى حيازة البائع أو مودعه باسمه فى نظام الحفظ المركزى وبعد التحقق من قدرة المشترى على الوفاء بالثمن أيا كانت صفة العميل وسواء كان شخصاُ طبيعياً أو اعتبارياً، وفى جميع الأحوال تكون الشرك ضامنة فى أموالها ا لخاصة لسداد ثمن الأوراق المالية التى قامت بشرائها لحساب عملائها إذا تبين عند المطالبة به أن العميل لم يقم بتسديد ثمن الشراء.

مادة ٢٦٣ - تلتزم الشركة بإدخال عروض وطلبات البيع والشراء، وفقاً لأوامر العميل، فى الحاسب الآلى المتصل بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك و طبقاً للقانون واللائحة وللنظم المعمول بها، وعلى مندوب الشركة بالبورصة الالتزام بإمساك سجل يقيد فيه بيانا بًالأوامر التى يتلقاها من الشركة خلال جلسة التداول على أن يتضمن هذا السجل ذات البيانات المثبتة بسجل أوامر العملاء، كما لا يجوز تنفيذ أية عملية غير مقيد ة بسجل أوامر العملاء، ويجوز للشركة أخذ أوامر عملائها هاتفياً وفقاً لنظام تسجيل هاتفى تعده الشركة بها وتوافق
عليه الهيئة بما يضمن عدم التلاعب أو الغش، وبشرط موافقة العميل كتابة، وفى جميع الأحوال، لا يغنى قيام الشركة بإسداء النصح للعمل عن تسلمها لأوامر صريحة منه بالبيع أو الشراء.

مادة ٢٦٤ - على الشركة استكمال إجراءات عقد العملية وإخطار البورصة وشركة المقاصة بتنفيذها خلال المواعيد القانونية المقررة، وعليها إخطار العميل فى خلال ٢٤ ساعة من تنفيذ العملية التى تمت، على أن يتضمن الإخطار بيانا تفصيلياً عما تم التعامل عليه من أموال وأوراق مال ية وما تم خصمه من عمولات، وذلك كل دون الإخلال بالتزام الشركة بإرسال بيانات دورية إلى عملائها.

مادة ٢٦٥ - تلتزم __________الشركة بإتمام إجراءات تسليم الأوراق المالية فى حالة البيع وإتمام التسوية المالية للعمليات التى تم تنفيذها فى المواعيد الق انونية المقررة، وذلك بمراعاة النظم التى تقررها قواعد التسوية والحفظ المركزى فى هذا الشأن، ويجوز للشركة أن تحتفظ بالأوراق المالية الخاصة بعملائها فى مقرها وذلك بموافقة الهيئة وفقاً للضوابط والشروط التى تضعها.

مادة ٢٦٦ - تلتزم الشركة بتنفيذ أوامر عملائها فى ا لحدود الصادرة منهم، ولا يجوز لها أن تتجاوز هذه الحدود عند بيع أو شراء الأوراق المالية، ويحظر عليها تنفيذ العمليات بأسعار أ بكميات تتجاوز أوامر العملاء بالزيادة أو بالنقص.

مادة ٢٦٧ - تلتزم الشركة بمراعاة أحكام الحفظ المركزى المعتمدة او المرخص بها، وتلتزم بإخط ار العميل كتابة بالحضور لتسليم الأوراق المالية التى تم شراؤها لحسبه، وعليها أن تحتفظ فى سجلاتها بصور من هذه الإخطارات، كما تلتزم بالاحتفاظ بالأوراق المالية فى مكان آمن إلى حين قيام العميل بتسلمها أ إلى حين صدور أمره ببيعها أو إلى حين إيداعها لدى الجهات الم رخص لها بذلك وفقاً لاتفاقها مع العميل، وعليها اتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على أوراق العملاء المالية التى تكون فى حوزتها لحين إتمام تنفيذ أوامره او حين
تسليمها للعميل أو إيداعها لدى الجهات المرخص لها بذلك، بما فى ذلك الإجراءات اللازمة لتأمين مقرها ضد أخطار السرقة والحريق أية مخاطر أخرى.

مادة ٢٦٨ - لا يجوز للشركة أن تحجم عمداً عن عرض أو طلب الأوراق المالية بيعاً أو شراء من اجل تحريك أسعارها أو أن تتفق مع أى طرف على القيام بعمليات توحى بوجود عرض أو طلب على هذه الوراق.