الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب السابع : نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات



الباب السابع : نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات

مادة ٢٦٩ - يتناول نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات بيع وشراء جميع أنواع السندات وصكوك التمويل وأذون الخزانة وغيرها من الأوراق المشابهة وتغطية الاكتتاب فيه سواء باسم الشركة المرخص لها بمزاولة النشاط ولحسابها الخاص أم باسم ولحساب ع ملائها ويعبر عن الشركة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بلفظ " الشركة " كما يعبر عن هذه الأوراق بلفظ " السندات " فى تطبيق أحكام هذا الفصل والملحق رقم  ٤ المرفق بهذه اللائحة.

ولمجلس إدارة الهيئة التصريح للشركة بالتعامل على تلك الأوراق يغير ذلك من
الوسائل.

الفصل الثانى : الترخیص ومتطلبات العمل

مادة ٢٧٠ - لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر للشركة عن عشرين مليون جنيه مصرى، على ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن عشرة ملايين جنيه مصرى، وذلك بالإضافة إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المقرر لمزاولة أنشطة أخرى مرخ ص بها للشركة.

وعلى الشركة أن تحتفظ فى كل وقت بصافى رأس مال لا يقل عن خمسة ملايين  جنيه مصرى أ عن  ١٥ % من إجمالى التزاماتها، وفقاً للمعايير المبينة بالملحق رقم  ٤ المرفق بهذه اللائحة، أيهما أكبر، وأن تخطر الهيئة فى اليوم الأخير من كل شهر بكل من صافى رأس المال وإجمالى الالتزامات.

مادة ٢٧١ - يجب أن تتوافر لدى الشركة الشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن شروط تجهيز المقر، والتقارير الداخلية الواجب إصدارها، والقواعد الداخلية للرقابة والمراجعة المالية وشروط الكفاءة اللازمة فى الق ائمين على إدارة الشركة، كما تلتزم الشركة بأن تفصل حسابات نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات عن حسابات أى نشاط آخر يرخص لها بمزاولته.

مادة ٢٧٢ - يجوز للشركة أن تبرم اتفاقات تتضمن الأحكام المنظمة لعمليات إعادة شراء السندات بعد بيعها وحقوق والتزامات أطر اف الاتفاق ويتم تنفيذ هذه الاتفاقات بموجب تبادل وثائق يبيع بموجبها أحد أطراف الاتفاق سندات إلى الطرف الآخر مع التزامهما بإعادة بيعها للطرف الأول فى تاريخ لاحق.

وتعد الهيئة نماذج للاتفاقات والوثائق المشار إليها على أن يتضمن نموذج الاتفاق أسلوب تسوية أو حسم المنازعات التى تنشأ بين أطرافه، وأن يكون من بين عناصر نموذج الوثيقة نوع السندات محل التعامل وتاريخ استحقاقها والأسعار المتفق عليها بالنسبة للبيع وإعادة الشراء.

الفصل الثالث : قواعد الإفصاح

مادة ٢٧٣ - على الشركة أن تفصح لعملائها كتابة وقبل تنفيذ أية عملية، عما إذا كان تعاملها معهم على سندات لحسابها الخاص أم لحساب عملائها وعن تعليمات التسوية والمقاصة بالإضافة إلى العمولة التى تتقاضاها الشركة إذا كان التعامل لحساب احد عملائها.

مادة ٢٧٤ - إذا كان للسند محل التعامل أو للجهة التى أصدرته أو الضامنة لإصداره تصنيف ا ئتمانى، تعين على الشركة أن تفصح لعملائها عن آخر تصنيف للسند قبل إتمام التعامل عليه، على أن تبين لهم أن التصنيف لا يعنى التوصية بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالسند، وأنه قابل للتعديل.

وفى حالة عدم وجود مثل هذا التصنيف، أو إذا كان قد تم تعديله خلال الشهر السابق على التعامل على السند، تعين على الشركة أن تفصح لعملائها عن ذلك وعن طبيعة التعديل ٠

مادة ٢٧٥ - على الشركة أن تخطر الهيئة يومياً بإجمالى القيمة السوقية لما تحتفظ به من سندات وذلك فى الوقت وعلى النحو الذى تحدده الهيئة، ووفقاً للنموذج الذى تعده لهذا الغرض.

ويتم تحديد القيمة السوقية للسندات وفقاً لسعر تداولها فى اليوم السابق، وفى حالة عدم التداول يتحدد سعرها قياساً على أسعار تداول السندات المشابهة، من حيث الشروط والتصنيف الإئتمانى، فإذا لم تتوافر أسعار تداول سندات مشابهة، تعين على الشركة تحديد السعر وفقاً لما تبديه شركتان أخرتان على الأقل عن الثمن الذى تقبلان التعامل به على السند ٠

وللهيئة أن تطل من الشركة أن تقدم لها ما تراه ضرورياً من التقارير الإضافية.

الفصل الرابع : التعامل فى السندات

مادة ٢٧٦ - على الشركة تنفيذ أوامر العملاء بالشروط المحددة بأوامرهم، ويجوز تنفيذ العمليات خارج أوقات التداول الرسمية بالبورصة.

مادة ٢٧٧ - يكون أمر شراء أو بيع السندات مكتوباً أو شفوياً أو بأية وسيل أخرى متعارف عليها، على أنه إن لم يكن مكتوباً فيجب أن يتم تأكيده كتابة.

ويكون تنفيذ العمليات على أساس التسليم مقابل سداد الثمن.

الفصل الخامس : التزامات الشركة

مادة ٢٧٨ - لا يجوز للشركة أن تتقاضى عمولة عن عمليات البيع والشراء التى تتم لحسابها الخاص.

مادة ٢٧٩ - تلتزم الشركة بتحرير اتفاق مع كل عميل لها بتضمن طبيعة التعامل بينهما وجميع التزامات وحقوق الطرفين بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة، وذلك على نماذج تعدها الشركة لهذا الغرض، وترسل نموذجاً منها للهيئة، على أن يتضمن، بالإضافة إلى البيانات الواردة فى المادة  ٢٢٩ ، ما يأتى:

١- تحديد أهداف العميل استثمارية.

٢- اسم وصفة من يمثل العميل إذا كان شخصياً اعتبارياً.

٣- تحديد ما يلزم إلى الشركة الإفصاح عنه فيما يتعلق بالتصنيف الائتمانى للسندات.

٤- اسم البنك أو أمين الحفظ الذى يحتفظ لديه كل من الطرفين بأمواله سنداته.

٥- أسلوب التخاطب بين الطرفين وتسليم أوامر العميل إلى الشركة.

٦- أسلوب تسوية أو حسم المنازعات التى تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكام الاتفاق.

الفصل السادس : أحكام ختامیة

مادة ٢٨٠ - تسرى على الشركة الأ حكام الواردة فى هذه اللائحة بشأن شركات السمسرة فى الأوراق المالية، كما يسر ى على ما تقوم به من تغطية للاكتتاب فى السندات الأحكام الواردة فى هذه اللائحة بشأن شركات ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.