الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الخامس : التحكیم وتسویة المنازعات



الباب الخامس : التحكیم وتسویة المنازعات

 مادة ٢٠٥ -  مستبدلة بقرار وزير الاستثمار ١٤٠ لسنة ٢٠٠٦

" يكون التظلم من القرارات الإدارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة رقم  ٥٠  من القانون ، وفيما لم يرد به نص خاص فى القانون يكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .

ولا تسرى القرارات الصادرة من الهيئة إعمالا لحكم المادة رقم  ٣٠  من القانون قبل انقضاء مواعيد التظلم المنصوص عليها فى المادة رقم  ٣٢  من القانون المشار إليه أو البت فيه .

وتسرى القرارات الصادرة إعمالا لحكم المادة رقم  ٣١  من القانون اعتبارا من اليوم التالى لإخطار الشركة بالقرار مالم يحدد مجلس إدارة الهيئة تاريخا آخر " .

مادة ٢٠٦ - يقدم التظلم من أصل وست صور، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:

١- اسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه.

٢- تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به.

٣- موضوع التظلم والأسباب التى بنى عليها ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.

٤- الإيصال الدال على سداد الم بلغ المنصوص عليه فى الماد  ٢١١  من هذه اللائحة ٠

مادة ٢٠٧ - ينشأ بالهيئة مكتب للتظلمات يزود بعدد من العاملين بالهيئة، يتولى تلقى التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك فى يوم ورودها، وعلى المكتب أن يرد إلى المتظلم صورة من تظلمه مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه.

٣٣ - يقوم المكتب بعرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة لاتخاذ

مادة ٢٠٨إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظره يخطر به المتظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم
اللجنة بناءعلى طلب الشركة أن تدعو لحضور جلسة نظر التظلم مندوب عن الجمعية المهنية للأوراق المالية التى تشترك فيها الشركة، وللجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات "
وتبت اللجنة فى ا لتظلم خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات التى طلبتها على حسب الأحوال.

وتكون قرارات اللجنة بالبت فى التظلم نهائية ونافذة.

مادة ٢٠٩ - يخطر مكتب التظلمات صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت فى التظلم والأسباب التى بنى عليها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

مادة ٢١٠ - المادة  ٢١٠  مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم ٢٠٠ لسنة٢٠٠١ وقضى /٣/ ٢٠٠١ الوقائع المصرية العدد ٦٢ تابع  فى ١٩بسقوطها بحكم الدستورية رقم ٥٥ لسنة ٢٣ ق دستورية إنظر المادة ٢١٢
من هذه اللائحة -تكون مصروفات التحكيم وفقاً لقيمة كل نزاع على النحو التالى:

حتى ٥٠ ألف جنيه ٢٠٠٠ جنيه مصرى
أكثر من ٥٠ ألف جنيه وحتى مئة ألف جنيه ٣٠٠٠ جنيه مصرى
أكثر من مائة ألف جنيه وحتى مائتى ألف جنيه ٥٠٠٠ جنيه مصرى
أكثر من مائتى ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه ١٠٠٠٠ جنيه مصرى
أكثر من خمسمائة ألف جنيه وحتى مليون جنيه ١٥٠٠٠ جنيه مصرى
أكثر من مليون جنيه وحتى خمسة ملايين جنيه ٢٠٠٠٠ جنيه مصرى
أكثر من خمسة ملايين جنيه ٢٥٠٠٠ جنيه مصرى
وإذا كان النزاع موضوع التحكيم غير مقدر القيمة استحقت عليه مصروفات تحكيم
. مقدارها خمسة آلاف جنيه ٣٤

مادة ٢١١ - يودع المتظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير أو الهيئة طبقاً لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له خزينة الهيئة مبلغ خمسة آلاف جنيه يرد إليه إذا صد ر قرار لجنة التظلمات لصالحه بعد خصم  ١٠ % منها كمصروفات إدارية.

 مادة ٢١٢  مستبدلة بقرار وزير الإستثمار ٣٠١ لسنة ٢٠٠٦
" تتحمل الهيئة بأتعاب لجنة التظلمات بواقع ألف جنيه لرئيس اللجنة عن كل تظلم وثمانمائة جنيه للعضو ومائتان وخمسون جنيها للمقرر ويحدد رئيس الهيئة أتعاب العاملين بمكتب التظلمات " .