الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الثامن : نشاط تقییم وتصنیف وترتیب الأوراق المالیة مادة ٢٨١ - يقصد بلفظ " الشركة " فى تطبيق أحكام هذا الباب شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه والقرارات الصادر تنفيذاً له. مادة ٢٨٢ - لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن نص مليون جنيه، على أن يكون مدفوعاً بالكامل عند التأسيس. مادة ٢٨٣ - لا يجوز أن يكون مساهماً فى الشركة أى من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو البنوك أو مراقبى الحسابات أو الجهات التى يتم تصنيفها أو تصنيف ما تصدره من أوراق مالية، وعلى الشركة أن تجنب القيام بكل ما يمكن أن يتعارض مع طبيعة عملها وألا يكون لها أو لأى من العاملين بها مصلح مع الجهة التى يتم تصنيفها أو التى تصدر السند او صك التمويل محل التصنيف. مادة ٢٨٤ - يحظر على الشركة إجراء أى تعديل فى قواعد التصنيف الائتمانى والدرجات الدالة عليه أو فى قواعد وإجراءات الرقابة الداخلية لديها والمنصوص ليها فى البند ٩ من المادة ١٣٥ من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على التغيير ٠ مادة ٢٨٥ - يجب أن يتوافر فى ا لعضو المنتدب للشركة و فى العاملين بها من شاغلى الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية فى مجال تصنيف الأوراق المالية أو فى مجال تحليل الائتمان ودراسة الجدارة الائتمانية، وذلك طبقاً للشروط التى تضعها الهيئة. وعلى الشركة إخطار الهيئة بالهيكل التنظيم للعاملين بها و بخبرة شاغلى الوظائف الرئيسية والخبراء الذين تستعين بهم فى مجال عملها. مادة ٢٨٦ - يجب أن تشتمل شهادة التصنيف الائتمانى على اسم الشركة التى أصدرتها وتاريخ إجراء التصنيف ودلالته وشرح المقصود منه وعلى بيان بدلالة كل من درجات التصنيف الأخرى ومقارنتها بالدرجات الم قابلة لها لدى الشركات الأخرى التى تزاول ذات النشاط، بما يكفل التمييز الكامل والواضح بين الدرجات المختلفة. مادة ٢٨٧ - على الجهة الراغبة فى الحصول على تصنيف ائتمانى لها أو لما تصدره من أوراق مالية أن تقدم للشركة ما تطلبه من البيانات اللازمة لإجراء التصنيف على أن تكون حقيقة ودقيقة ومعيرة عن مركزها المالى. مادة ٢٨٨ - يكون إصدار شهادات التصنيف الائتمانى لغير الغرض المنصوص عليه فى الماد ٧ – ثالثاً – بند ١١ والمادة ٣٤ من هذه اللائحة وفقاً للأحكام المبينة فى هذا الباب، ما لم يكن التصنيف بشأن أحد البنوك فتسرى ع ندئذ القواعد التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد التشاور مع مح افظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال. وفى جميع الأحوال تلتزم الشركة بإخطار الهيئة بكل شهادة تصنيف تصدرها وفقاً لأحكام هذه المادة ولو عدل طالبها عن استخدامها أو الإفصاح عنها.



الباب الثامن : نشاط تقییم وتصنیف وترتیب الأوراق المالیة

مادة ٢٨١ - يقصد بلفظ " الشركة " فى تطبيق أحكام هذا الباب شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه والقرارات الصادر تنفيذاً له.

مادة ٢٨٢ - لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن نص مليون جنيه، على أن يكون مدفوعاً بالكامل عند التأسيس.

مادة ٢٨٣ - لا يجوز أن يكون مساهماً فى الشركة أى من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو البنوك أو مراقبى الحسابات أو الجهات التى يتم تصنيفها أو تصنيف ما تصدره من أوراق مالية، وعلى الشركة أن   تجنب القيام بكل ما يمكن أن يتعارض مع طبيعة عملها وألا يكون لها أو لأى من العاملين بها مصلح مع الجهة التى يتم تصنيفها أو التى تصدر السند او صك التمويل محل التصنيف.

مادة ٢٨٤ - يحظر على الشركة إجراء أى تعديل فى قواعد التصنيف الائتمانى والدرجات الدالة عليه أو فى قواعد وإجراءات الرقابة الداخلية لديها والمنصوص ليها فى البند ٩ من المادة  ١٣٥  من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على التغيير ٠  

مادة ٢٨٥ - يجب أن يتوافر فى ا لعضو المنتدب للشركة و فى العاملين بها من شاغلى الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية فى مجال تصنيف الأوراق المالية أو فى مجال تحليل الائتمان ودراسة الجدارة الائتمانية، وذلك طبقاً للشروط التى تضعها الهيئة.

وعلى الشركة إخطار الهيئة بالهيكل التنظيم للعاملين بها و بخبرة شاغلى الوظائف الرئيسية والخبراء الذين تستعين بهم فى مجال عملها.

مادة ٢٨٦ - يجب أن تشتمل شهادة التصنيف الائتمانى على اسم الشركة التى أصدرتها وتاريخ إجراء التصنيف ودلالته وشرح المقصود منه وعلى بيان بدلالة كل من درجات التصنيف الأخرى ومقارنتها بالدرجات الم قابلة لها لدى الشركات الأخرى التى تزاول ذات النشاط، بما يكفل التمييز الكامل والواضح بين الدرجات المختلفة.

مادة ٢٨٧ - على الجهة الراغبة فى الحصول على تصنيف ائتمانى لها أو لما تصدره من أوراق مالية أن تقدم للشركة ما تطلبه من البيانات اللازمة لإجراء التصنيف على أن تكون حقيقة ودقيقة ومعيرة عن مركزها المالى.

مادة ٢٨٨ - يكون إصدار شهادات التصنيف الائتمانى لغير الغرض المنصوص عليه فى الماد  ٧ ثالثاً بند  ١١  والمادة  ٣٤  من هذه اللائحة وفقاً للأحكام المبينة فى هذا الباب، ما لم يكن التصنيف بشأن أحد البنوك فتسرى ع ندئذ القواعد التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد التشاور مع مح افظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.

وفى جميع الأحوال تلتزم الشركة بإخطار الهيئة بكل شهادة تصنيف تصدرها وفقاً لأحكام هذه المادة ولو عدل طالبها عن استخدامها أو الإفصاح عنها.