الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الثالث : الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالیة


الباب الثالث : الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالیة

الفصل الأول أحكام عامة

مادة ١٢٠ - الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية هى الشركات التى تباشر نشاطاً أو أكثر من النشطة الآتية:

 أ  ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية.

 ب  الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها.

 ج  رأس المال المخاطر.

 د  المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية.

 ه  تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

 و  السمسرة فى الوراق المالية.

 ز  الأنشطة الأخرى التى تتصل بمجال الأوراق المالية يحددها وزير الاقتصاد بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

مادة ١٢١ - تتضمن الأعمال المرتبطة بترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية ما يأتى:

١- إدارة عمليات ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية وجلب المستثمرين وما قد يتصل بذلك من نشر فى وسائل الإعلام.

٢- الاكتتاب فى الأوراق المالية المطروحة وغير المطروحة للاكتتاب العام، ولها إعادة طرحها فى اكتتاب عام أو عن غير طريق الاكتتاب العام بذات الشروط والأوضاع الواردة بنشرة الاكتتاب المعتمدة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ اعتماد تلك النشرة دون التقيد بالقيمة الاسمية للورقة.

وعلى الجهة مصدرة الورقة موافاة الشركة بأية تعديلات أو تغييرات تطرأ خلال هذه المدة لاتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام المادة ٤٩ من هذه اللائحة.

وتباشر الشركة نشاطها وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والاتفاق الذى تبرمه مع ذوى الشأن ٠

وتخطر الهيئة بصورة من هذا الاتفاق، وعلى الهيئة إبلا غ ملاحظاتها للشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الإخطار.

مادة ١٢٢ - تعتبر شركة عاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها ما يأتى:

 أ  إذا كان غرض الشركة الرئيسى مباشرة النشاط المشار إليه.

 ب  إذا كانت الشركة منفردة أو مع مؤسس يها تملك أكثر من نصف رأس مال خمس شركات أو أكثر من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالسهم.

 ج  إذا كانت الشركة منفردة أو مع مؤسسها لها السيطرة على تكوين مجلس إدارة خمس شركات أو أكثر من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالسهم.

 د  إذا مارست الشركة بالفعل نشاط تأسيس الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالسهم أو زيادة رؤوس أموالها بما يجعله نشاطاً رئيسياً لها.

مادة ١٢٣ - يتضمن __________نشاط رأس المال المخاطر تمويل نشاط الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو دعمها أو تقديم الخدمات الفنية والإدارية أو المشاركة فى المشروعات والمنشآت وتنم يتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالسهم متى كانت هذه المشروعات وتلك الشركات عالية المخاطر أو تعانى قصوراً فى التمويل وما يستتبعه من طول دورة الاستثمار.

مادة ١٢٤ - يجب أن تتخذ الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى القانون شكل شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم.

ويجب عليها إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لمباشرة نشاطها وتلك التى تحددها هذه اللائحة.

مادة ١٢٥ - يكون رأس مال الشركة المصدر التى تباشر نشاطاً أو أكثر من الأ نشطة المبينة بالمادة ٢٧ من القانون على النحو الآتى:

٢٥٠ ألف جن يه على الأقل لنشاط السمسرة فى الأوراق المالية لا يقل المدفوع منه -١  على الربع.
٢- ثلاثة ملايين جنيه على الأقل لكل نشاط من الأنشطة التالية لا يقل المدفوع منه على النصف.

 أ  نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب.
 ب  نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها.

 ج  نشاط المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية.

 د  نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.

٣- خمسة ملايين جنيه على الأقل لنشاط صناديق الاستثمار مدفوعاً بالكامل.

٤- عشرة ملايين جنيه على الأقل لنشاط رأس المال المخاطر مدفوعاً بالكامل.

٢٤ - يكون الحد الأقصى لقيمة العمليات التى تقوم بها الشركات المشار

مادة ١٢٦

إليها بالمادة ١٢٠ من هذه اللائحة بالنسبة إلى كل نشاط فى ضوء رأس مالها والتأمين المدفوع منها وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

ويتحدد التامين بمراعاة حجم ونوع نشاط الشركة ومخاطر مباشرته وأعب اء الشركة والتزاماتها.

 مادة ١٢٧ - لا يجوز إنشاء شركات تباشر نشاطاً من الأنشطة المبينة فى المادة  ٢ من القانون أياً كان النظام القانونى الخاضعة له إلا وفقاً للأحكام والشروط الواردة فى القانون وهذه اللائحة.

وللمؤسسين أو المسئول عن إدارة الشركة حسب الأحوال قبل المضى فى إجراءات تأسيس الشركة أو الترخيص لها بمباشرة النشاط التقدم للهيئة بطلب للحصول على الموافقة المبدئية على ذلك مرفقاً به الأوراق التى تحددها الهيئة.

وتكون الموافقة فى ضوء حاجة سوق رأس المال للنشاط المطلوب الترخيص به أو تأسيس الشركة لمباشرته.

وفى حالة تعدد الأغراض المطلوب مباشرتها ألا تكون تلك الأنشطة متعارضة فيما بينها.

١٩٩٣/٤/ 24 الرقم  ١٢٠  الوارد بالسطر الثانى من المادة  ١٢٦  مصوب بعدد الوقائع المصرية ٩٦ فى ٢٨
 وكان نشره قبل ذلك  ١٢١

الفرع الأول : التأسیس

مادة ١٢٨ - تقدم طلبات تأسيس الشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية إلى الهيئة على النموذج الذى تعده الهيئة مرفقاً به الأوراق الآتية:

١- ثلاث نسخ من العقد الابتد ائى للشركة، ونظامها الأساسى موقعاً عليهما من المؤسسين أو من الوكيل عنهم.

٢- شهادة من مصلحة السجل التجارى تفيد عدم التباس الاسم التجارى للشركة مع غيرها من الشركات.

٣- إقرار السلطة المختصة فى الشخص المعنوى بتعيين ممثل له فى مجلس إدارة الشركة وذلك إذا كان هذا الشخص عضواً بمجلس الإدارة.

٤- إقرار من مراقب الحسابات يفيد قبوله التعيين.

٥- شهادة من الجهة التى تم الاكتتاب عن طريقها تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة وحصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها وأن هذه القيمة لا يجوز السح ب منها إلا بعد شهر نظام الشركة وعقد تأسيسها فى السجل التجارى.

٦- بيان من وكيل المؤسسين بالتعديلات التى أدخلت على نموذج العقد الابتدائى للشركة ونظامها.

٧- إذا تضمن العقد إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح، فتقدم الأوراق والوثائق التى تثبت وجود الالتزام أو الحق الذى أعط يت الحصص المذكورة فى مقابلة وما يفيد التنازل عنه للشركة بعد لإنشائها.

٨- إذا دخل فى رأسمال الشركة حصة عينية بتعين تقديم ما يفيد تقييمها واستكمال إجراءات ذلك.

٩- ما يفيد سداد رسم التأسيس للهيئة.

مادة ١٢٩ - تعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات، ويتم تدوين ه ذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات.
وتعطى الهيئة مقدم الطلب إيصالاً يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه فى السجل المشار إليه.

مادة ١٣٠ - تشكل بقرار من رئيس الهيئة لج نة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر فى تأسيس الشركة.

وتكون لها أمانة فنية تتكون من عدد كاف من العاملين بالهيئة.

ويحدد رئيس الهيئة مكافآت أعضاء اللجنة والأمانة.

مادة ١٣١ - تتولى أمانة اللجنة قيد طلبات التأسيس فى السجل المشار إليه بالمادة ١٢٩  من هذه اللائحة، فإذا كانت الأوراق كاملة اتخذت إجراءات عرضها على اللجنة.

أما إذا تبين وجود نقص فى الوراق أو فى بياناتها فيتم إخطار ذوى الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب لاستكمالها ويؤشر بذلك فى السجل.

مادة ١٣٢ - يجب أن يكون قرار اللجنة بالرفض مسبباً.

ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة.

ويجب إخطار ذوى الشأن بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماده.

الفرع الثانى : الترخیص

مادة ١٣٣ - لا يجوز مزاولة أى نشاط من الأنشطة المتعلقة بمجالات الأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

وتقيد الشركات المرخص بها فى جدول خاص يعد بالهيئة لهذا الغرض، ويعطى لكل شركة رقم مسلسل ويحدد فيه نوع الترخيص الممنوح لها، ويتضمن بيانات عن الشركة ورأس مالها وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والفروع.

وتعطى كل شركة تم الترخيص لها شهادة بذلك يحدد فيها نو ع النشطة المرخص بها وعليها أن تشير إليها فى مكاتباتها.

مادة ١٣٤مستبدلة بقرار وزير الإستثمار ١ لسنة ٢٠٠٦ الوقائع المصرية العدد ٧- فى
 ٢٠٠٦/١/١٤

يكون الترخيص بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية

مقابل رسم يدفع للهيئة مقداره عشرة ألاف جنيه عن كل نشاط ، وبحد أقصى ثلاثون ألف جنيه فى حالة مزاولة أكثر من نشاط .

مادة ١٣٥ - يقدم طلب الترخيص بمزاولة النشاط على النموذج المعد لذلك مرفقاً به ما يأتى:

١- شهادة بقيد الشركة فى السجل التجارى وتاريخ القيد ورقمه ومكانه.

٢- الأنشطة المطلوب مزاولتها ومدى اتفاق رأس المال مع هذه الأنشطة.

٣- بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وخبراتهم على النحو الذى يحدده قرار مجلس إدارة الهيئة.

٤- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون حسنى السمعة مع تقديم ما يفيد أنه لم تصدر على أى منهم أحكام بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف والأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة آو الحكم بإشهار إفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٥- ما يفيد سداد رسم الترخيص.

٦- ما يفيد أداء قيمة التامين على النحو الذى يبينه قرار مجلس إدارة الهيئة.

٧- أية تعديلات تطرأ ع لى البيانات والمستندات والوثائق التى تم على أساسها تأسيس الشركة.

٢٥ - ما يفيد قيام الشركة إذا كانت من شركات إدارة صناديق الأوراق المالية أو -٨ السمسرة فى الوراق المالية أو تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو إدارة السجلات أو التسوية والمقاصة والحفظ المركزى ب التأمين ضد المسئولية عن الخسائر أو الضرار التى تصيب عملائها بسبب خطأ الشركة أو مديريها أو العاملين بها، أو نتيجة لفقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء وأموالهم، وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
٢٦ - القواعد التى تضعها شركات تقييم وتصنيف وتر تيب الأوراق المالية بشأن -٩
إجراء التصنيف الائتمانى والدرجات الدالة عليه وقواعد وإجراءات الرقابة
الداخلية التى تحول دون استخدام المعلومات المتاحة لدى تلك الشركات عن
الجهات أو الأوراق المالية التى تقوم بتصنيفها فى غير غرض التصنيف.

مادة ١٣٦ - يصدر الترخيص بقرار م ن رئيس الهيئة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلى الهيئة.

ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.

ويجب إخطار أصحاب الشأن بقرار الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ٠

مادة ١٣٧ - يجوز التظلم من قرارى فض طلب التأسيس أو طلب الترخيص إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار أو علم صاحب الشأن بقرار الرفض، ويجب أن يتضمن التظلم بياناً بأسبابه وأن يرفق به ما يتوافر من مستندات تؤيده.

وتتولى لجنة التظلمات نظر التظلم ولها فى سبيل ذلك طلب إيضاحات من المتظلم أو من الهيئة، ويتم البت فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه او من تاريخ تقديم الإيضاحات.

ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائياً ونافذا، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرار رفض طلب التأسيس أو طلب الترخيص قبل التظلم منه.

مادة ١٣٨ - على الشرك ات والجهات القائمة التى تعمل فى مجال من المجالات المشار إليها فى المادة  ٢٧  من القانون أياً كان النظام القانونى الذى تخضع له أن تخطر الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالبيانات الآتية:

١- العقد الابتدائى والنظام الأساسى.

٢- القرار المرخص بإنشاء الشركة.

٣- التقارير السنوية القوائم المالية المعتمدة عن آخر سنة مالية.


٤- مجالات عمل الشركة.

٥- الأسهم التى تملكها فى الشركات القائمة فى مصر والخارج.

٦- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وبياناتهم.

مادة ١٣٩ - على الشركات والجهات المشار إليها فى المادة السابقة أن تعج لأوضاعها وفقاً لأحكام القانون والقرارات المنفذة له خلال المدة المنصوص عليها فى المادة٣٤  من القانون.

ويجب عليها قبل تعديل أوضاعها والتقديم للحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة إجراء التعديلات اللازمة على نظمها الأساسية بما يتفق وأحكام القانون والقر ارات الصادرة تنفيذاً له والعرض على الأجهزة المختصة بها وفقاً للأوضاع والإجراءات المقررة بتلك النظم.

ويسرى فيما يتعلق بالترخيص الإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى هذه اللائحة وتسرى أحكام هذه المادة على شركات قطاع الأعمال العام بالشروط والأوضاع التى يتم الاتفاق عليها بين وزير قطاع الأعمال العام ووزير الاقتصاد بعد أخذ رأى رئيس الهيئة.

الفصل الثانى : صنادیق الاستثمار

الفرع الأول : أحكام عامة

مادة ١٤٠ -.تهدف صناديق الاستثمار إلى استثمار الصندوق فى الوراق المالية، ولا يجوز لها مزاولة أية أعمال مصرفية، وعلى وجه خاص إقراض الغير أو ضمانه، أو المضاربة فى العملات أو المعادن النفيسة.

ولا يجوز لهذه الصناديق أن تتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى أو فى غيرها من مجالات الاستثمار إلا بترخيص خاص من مجلس إدارة الهيئة وفى حدود نسبة الاستثمار التى يقررها على أن يقدم الصندوق دراسة تتضمن بياناً بمجالات القيم المنقولة.

وغيرها من المجالات الأخرى التى يرغب الاستثمار فيها ومبررات ذلك ونتائج الاستثمار المتوقعة.

مادة ١٤١ - يتم تأسيس شركة صندوق الاستثمار والترخيص لها طبقاً للأحكام المقررة فى القانون وهذه اللائحة بالنسبة إلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

ويجب على الصندوق عند التقدم بطلب الترخيص موافاة الهيئة بالبيانات الإضافية الآتية:

كيفية إدارة الصندوق. 

قيمة الأموال المراد استثمارها بحيث لا تجاوز الحد الأقصى المقرر فى النظام الأساسىوهذه اللائحة.

السياسة الاستثمارية للصندوق. 

اسم البنك الذى سيتم الاحتفاظ لديه بالأموال النقدية للصندوق والأوراق المالية التى يستثمر أمواله فيها.

اسم مدير الاستثمار وخبراته السابقة وصورة من العقد المبرم بينه وبين الصندوق. 

مادة ١٤٢ - يحدد النظام الأساسى للصندوق طريقة تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة على النحو المشار إليه فى المادة  ٣٥  من القانون، كما يبين كيفية مشاركة حملة وثائق الاستثمار فى اختيار هؤلاء الأعضاء، على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة على هذا النحو خلال ثلاثة أشهر من تمام الاكتتاب فى وثائق الاستثمار وبما لا يجاوز سنة من تاريخ صدور الترخيص بمباشر ة نشاطه، ويدير الصندوق خلال هذه الفترة مجلس إدارة مؤقت يحدد النظام كيفية اختياره.

مادة ١٤٣ - يكون استثمار أموال الصندوق فى الأوراق المالية فى الحدود ووفقاً للشروط الآتية:

١- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة على ١٠ % من أموال الصندوق وبما لا يجاوز ١٥ % من أوراق تلك الشركة.

٢- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى على ١٠ % من أمواله وبما لا يجاوز ٥ % من أموال كل صندوق مستثمر فيه.

مادة ١٤٤ - يجب على الصندوق الاحتفاظ بنسبة كافية من السيولة لمواجهة ط لبات استرداد قيمة وثائق الاستثمار وفقاً لشروط الاسترداد الواردة بنشرات الاكتتاب فى هذه الوثائق ٠

ولا يجوز له الاقتراض من الغير بما يجاوز ١٠ % من قيمة وثائق الاستثمار القائمة على أن يكون القرض قصير الأجل وبموافقة البنك الذى يحتفظ لديه بالأوراق المالية التى تستثمر فيها أموال الصندوق ٠

مادة ١٤٥ - يجب على الصندوق عدم إتباع سياسة من شأنها الإضرار بحقوق أو مصالح حملة وثائق الاستثمار.
ولا يجوز تعديل البيانات الرئيسية لنشرة الاكتتاب فى وثائق الاستثمار إلا بعد موافقة حملة الوثائق.

ويتبع فى إجراءات الدعوة لاجتماع حملة الو ثائق ونصاب الحضور والتصويت الأحكام والقواعد المقررة فى هذه اللائحة بالنسبة إلى حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى.

وعلى شركة الصندوق أن توافى ممثل الجماعة بنسخة من التقارير المنصوص عليها  بالمادة  ٥٨  من هذه اللائحة كما يجب عليها قبل عقد الج معية العامة للشركة للمصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر أن ترسل إلى كل صاحب وثيقة على عنوانه الثابت لديها المستندات التى ترسل للمساهمين.

مادة ١٤٦ - يصدر الصندوق مقابل أموال المستثمرين أوراقاً مالية فى صورة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة.
ولا يجوز للصندوق إصدار وثائق استثمار لحاملها إلا وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة فى كل حالة على حدة، وبشرط ألا يزيد عدد هذه الوثائق على ٢٥ % من مجموع الوثائق المصدرة.

ويوقع على الوثيقة عضوان من أعضاء مجلس إدارة الصندوق يعينهما المجلس والمدير المسئول وتكون للوثائق كوبونات ذات أرقام مسلسلة مشتملة على رقم الوثيقة.

ويجب إخطار الهيئة بنموذج وثيقة الاستثمار قبل الاكتتاب فيها.

ولا يجوز إصدار وثائق الاستثمار إلا بعد الوفاء بقيمتها نقداً وفقاً لسعر الإصدار ٠

وتخول هذه الوثائق للمستثمرين حقوقاً متساوية قبل الصندوق، ويكون لحامليها حق الاشتراك فى الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما يملكه وفقاً للشروط والأوضاع التى تبينها نشرة الاكتتاب.

مادة ١٤٧ - يحدد النظام الأساسى للصندوق الحد الأقصى للأموال التى يجوز الاكتتاب فيها، وإصدار وثائق استثمار م قابلها بما لا يجاوز عشر أمثال رأس مال شركة الصندوق المدفوع.

مادة ١٤٨ - يحدد الصندوق القيمة الاسمية لوثيقة الاستثمار عند الإصدار بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن ألف جنيه.

ويجوز أن تستخرج وثائق الاستثمار من فئة وثيقة واحدة أو خمسة وثائق ومضاعفاتها ٠

مادة ١٤٩ - يجب إصدار وثائق الاستثمار المرخص بها دفعة واحدة.

مادة ١٥٠ - لا يجوز لصندوق الاستثمار أن يصدر وثائق استثمار عن حصص عينية أو معنوية أيا كان نوعها.

مادة ١٥١ - يقدم صندوق الاستثمار نشرة الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى تطرح للاكتتاب العام إلى الهيئة لاعتمادها.

ويجب تحرير النشرة وفقاً للنموذج الذى تعده أو تقره الهيئة وأن ترفق به المستندات المؤيدة لبيانات النشرة.

مادة ١٥٢ - يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام البيانات الآتية:

١- اسم الصندوق وشكله القانونى.

٢- الهدف من الصندوق.

٣- تاريخ ورقم الترخيص الصادر للصندوق من الهيئة.

٤- مدة الصندوق ٠

٥- مدة الوثيقة وقيمتها الاسمية.

٦- عدد وثائق الاستثمار وفئاتها.

٧- اسم البنك المرخص له فى تلقى طلبات الاكتتاب.

٨- الحد الأدنى والحد الأقصى للاكتتاب فى وثائق الاستثمار.

٩- المدة المحددة لتلفى الاكتتابات ٠

١٠ - أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق والمديرين المسئولين عن الإدارة العامة.

١١ - أسماء مراقبى الحسابات.

١٢ - أسم مدير الاستثمار وملخص واف عن أعماله السابقة.

١٣ - السياسات الاستثمارية.

١٤ - طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية، ومدى حدود مسئولية حامل الوثيقة فى ناتج التصفية.

١٥ - بيان ما إذا كان يجوز استرداد قيمة الوثيقة قبل انتهاء مدتها وحالات ذلك وإجراءات وكيفية إعادة بيعها وذلك بمراعاة ما يقرره مجلس إدارة الهيئة.

١٦ - كيفية الإفصاح الدورى عن المعلومات.

١٧ - أتعاب مدير الاستثمار.

١٨ - أية أعباء مالية يتحملها المستثمرون.

١٩ - طريقة التقييم الدورى لأصول الصندوق.

٢٠ - أية بيانات أخرى تراها الهيئة.

مادة ١٥٣ - تتولى الهيئة فحص نشرة الاكتتاب فى وثائق الاستثمار والأوراق المرفقة بها، فإذا كانت الأوراق مستوفاة تعتمد النشرة.

أما إذا تبين أن الأوراق غير مستوفاه فيحظر ذوو الشأن خلال خمسة عشر يو ماً من تاريخ تقديمها لاستكمالها.

وفى جميع الأحوال تصدر الهيئة قرارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة أو من تاريخ استكمالها مع إخطار ذوى الشأن بالقرار خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

ويسقط قرار الهيئة باعتماد النشرة إذا لم يتم فتح باب الاكتتاب فى الوثائق خلال شهرين من تاريخ الإخطار به.

مادة ١٥٤ - يجب أن يتم الاكتتاب فى وثائق الاستثمار عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير.

ويجب أن يظل الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى يتم طرحها للاكتتاب العام مفتوحاً لمدة خمسة عشر يوماً على الأقل يجوز بعدها قفل باب الاكتتاب إذا تمت تغطيته.

٢٧ - يتم الاكتتاب فى وثائق الاستثمار بموجب شهادات اكتتاب موقع عليها

مادة ١٥٥من ممثل البنك الذى تلقى قيمة الاكتتاب ومن المكتتب أو وكيله فى الوثائق الاسمية متضمنة ما يأتى:

 أ  اسم الصندوق مصدر الوثيقة.

 ب  رقم وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط.

 ج  اسم البنك الذى تلقى قيمة الاكتتاب.

 د  اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته فى الوثائق الاسمية، وتاريخ الاكتتاب.

 ه  إجمالى قيمة الوثائق المطروحة للاكتتاب.

 و  قيمة وعدد الوثائق المكتتب فيها بالأرقام والحروف.

 ز  حالات وشروط استرداد قيمة الوثيقة قبل انتهاء مدتها.

وإذا لم تكن وثائق الاستثمار مطروحة للاكتتاب العام وجب تضمين الشهادة بالإضافة إلى البيانات السابقة بيانات نشرة الاكتتاب المنصوص عليها بالمادة  ١٥٢  من هذه اللائحة.

مادة ١٥٦ - إذا انتهت المدة المحددة للاكتتاب دون الاكتتاب فى جميع وثائق الاستثمار التى تم طرحها جاز للص ندوق تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بالاكتفاء بما تم تغطيته من الوثائق بشرط ألا يقل عن ٥٠ % من مجموع الوثائق المصدرة، وفى هذه الحالة يجب تغيير جميع مستندات الصندوق بما يتفق مع قسمة الوثائق المكتتب فيها.

ويسقط ترخيص الصندوق إذا لم يتم تعديله طبقاً للف قرة السابقة أو قل عدد الوثائق التى اكتتب فيها عن ٥٠ % وعلى البنك الذى تلقى مبالغ من المكتتبين أن يرد إليهم هذه المبالغ كاملة فور طلبها بما فى ذلك مصاريف الإصدار.

مادة ١٥٧ - إذا زادت طلبات الاكتتاب فى الوثائق عن عدد وثائق الاستثمار المطروحة فيجب أن توزع هذه الوثائق على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب به . ويتم التصرف فى الكسور التى تنشا عن عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبين.

27 الرقم  ١٥٢  الوارد بالسطر الأخير من الماد ة  ١٥٦ تم تصويبه بعدد الوقائع المصرية ٩٦ فى
٠  ١٩٩٣ وكان نشر  ٤٤ /٤/٢٨

وفى هذه الحالة يقدم المكتتب شهادة الاكتتاب إلى البنك الذى تم عن طريقه الاكتتاب لإثبات عدد الوثائق التى خصصت له ومقدار ما دفعه من مبالغ نها وير د إليه الباقى مما دفعه عند الاكتتاب.

ويلتزم البنك الذى تلقى الاكتتاب بعدم الإفصاح عن اسم المكتتب فى الوثائق لحاملها إذا تكشف له هذه الاسم فى أى تعامل معه ٠

مادة ١٥٨ - لا يجوز للصندوق أن يرد إلى حملة وثائق الاستثمار قيمة وثائقهم أو أن يوزع عائداً عليهم بالمخالفة لشروط الإصدار.

مادة ١٥٩ - إذا تضمنتا نشرة الاكتتاب حق صاحب الوثيقة فى استرداد قيمتها قبل انقضاء مدتها ترد إليه القيمة الصادر بها الوثيقة أو قيمة آخر سعر إقفال لها فى البورصة أيهما أقل.

ولا يجوز للصندوق إصدار وثائق بديلة لتلك التى يتم استرداد قيمتها.

مادة ١٦٠ - يتم حساب قيمة الأوراق المالية التى تستثمرها صناديق الاستثمار عند إعداد القوائم المالية على أساس القيمة السوقية لها على أن يجنب ٥٠ % على الأقل من صافى الزيادة للقيمة السوقية كاحتياطى رأسمالى.
ويتم توزيع ناتج تصفية الصندوق بين مساهمى الشركة وأصحاب وثا ئق الاستثمار القائمة فى تاريخ التصفية بنسبة رأسمال الشركة المدفوع ورصيد حملة الوثائق فى ذلك التاريخ.

مادة ١٦١ - يكون لكل من مراقبى حسابات الصندوق الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات والالتزامات على انفراد ومع ذلك يجب ان يقدما تقريراً موحداً، وفى حالة الاختلاف فيما بينهما يوضح التقرير أوجه الخلاف ووجهة نظر كل منهما.

مادة ١٦٢ - ينقضى الصندوق إذا انخفض عدد وثائق الاستثمار إلى ٥٠ % من إجمالى عدد الوثائق المكتتب فيها، ما لم يقرر أغلبية حملة الوثائق استمرار نشاطه فى اجتماع تدعو إليه الشرك ويحضره ممثل عن الهيئة.
ويجب على الشركة الدعوة إلى هذا الاجتماع خلال أسبوع من التاريخ الذى ينخفض فيه عدد الوثائق إلى الحد المشار إليه وإلا قامت الهيئة بالدعوة إلى هذا الاجتماع.

وفى جميع الأحوال يجب أن يعقد الاجتماع خلال الأسبوع التالى لتوجيه الدعوة وينقضى الصندوق فى جميع الأحوال إذا انخفض عدد الوثائق عن ٢٥ % من العدد المكتتب فيه.

مادة ١٦٢ مكرر ٢٨ - إذا زادت طلبات الاكتتاب فى الوثائق عن عدد وثائق الاستثمار المطروحة فيجب أن توزع هذه الوثائق على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب به . ويتم التصرف فى الكسور التى تنشا عن عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبين.

الفرع الثانى : مدیر الاستثمار

مادة ١٦٣ - يجب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه كله إلى جهة ذات خبرة فى إدارة صناديق الاستثمار، ويطلق على هذه الجهة اسم مدير الاستثمار.

مادة ١٦٤ - يشترط فى مدير الاستثمار ما يأتى:

١- أن يكون شركة مساهمة مصرية لا يقل المدفوع نقداً من رأسمالها عن مليون جنيه، أو جهة أجنبية متخصصة وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.

٢- أن تتوافر فى القائمين على مباشرة النشاط والمسئولين عنه الخبرة والكفاءة اللازمة لإدارة نشاط صناديق الاستثمار.

٣- ألا يكون قد سبق لأعضاء مج لس إدارة الشركة ومديرها والعاملين لديها، أو المدير ممثل مدير الاستثمار الأجنبى وأعضاء الجهاز العامل لديه فصلهم تأديبياً من الخدمة أو منعهم تأديبيا من مزاولة مهنة السمسرة أو أية مهنة حرة أو حكم عليهم بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أوسوق رأس المال أو حكم بإشهار إفلاسه.

٤- أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وكيفية رده قرار من مجلس إدارة الهيئة.


مادة ١٦٥ - لا يجوز لمدير الاستثمار مزاولة هذا النشاط قبل القيد فى السجل المعد لذلك بالهيئة.

ويقدم طلب القيد على النموذج الذى تقره الهيئة مرفقاً به ما يأتى:

 أ  عقد الشركة والنظام الأساسى لها، أو ما يحدده مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إلى مدير الاستثمار الأجنبى بحسب الأحوال.

 ب  بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وخبراتهم وعناوينهم.

 ج  بيان بالأنشطة السابقة التى قامت بها الشركة التى تتفق ونشاط إدارة صناديق الاستثمار.

 د  الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر للهيئة.

 ه  أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

وعلى الهيئة البت فى طلب القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه أو تاريخ استيفاء ما تطلبه الهيئة من بيانات ومستندات خلال ذات المدة ٠

ولمدير الاستثمار التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى القانون من قرار الهيئة بالامتناع عن القيد أو برفضه أو بشطب القيد أو بوقفه.

مادة ١٦٦ - يبرم صندوق الاستثمار مع مدير الاستثمار عقد إدارة، وعلى الصندوق إخطار الهيئة بصورة من هذا العقد قبل تنفيذه للتحقق من اتفاق أحكامه مع القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وعلى الهيئة إبلاغ الصندوق برأيها فى العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.

مادة ١٦٧ - يجب أن يتضمن عقد إدارة الصندوق بصفة خاصة البيانات الآتية:

١- حقوق والتزامات طرفى العقد.

٢- مقابل الإدارة الذى يتقاضاه مدير الاستثمار.

٣- حالات وإجراءات استرداد قيمة الوثيقة إذا تضمنت نشرة الاكتتاب جوا الاسترداد

٤- تحديد من يمثل الصندوق فى مجالس الإدارة والجمعيات العامة للشركات التى يستثمر الصندوق أمواله فى شراء بعض أسهمها.

٥- حالات إنهاء وفسخ العقد.

٦- بيان علاقة مدير الاستثمار بالبنك الذى يحتفظ لديه بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله فيها وذلك فيما يتعلق بتلك الأوراق.

٧- الحالات والحدود التى يسمح لمدير الاستثمار الاقتراض فيها من الغي ر لحساب . الصندوق وبمراعاة الحد المنصوص عليه فى المادة  ١٤٤

مادة ١٦٨ - إذا رخص لصندوق استثمار بممارسة نشاط آخر وفقاً لأحكام المادة ١٤٠  من هذه اللائحة فى غير الأوراق المالية فلمدير الاستثمار بعد موافقة الهيئة أن يعهد إلى جهة متخصصة بإدارة هذا النشاط ويظل مدير الاستثمار مسئولاً عن هذه الجهة.

٢٩ - يحظر على مدير الاستثمار القيام بالعمليات الآتية:

مادة ١٦٩

١- جمع الأعمال المحظورة على الصندوق الذى يدير نشاطه.

٢- استخدام أموال الصندوق فى تأسيس شركات جديدة أو شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو فى حالة إفلاس.

٣- الحصول له أو لمديريه أو للعاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التى يجريها.

٤- أن تكون له مصلحة من أية نوع من الشركات التى يتعامل على أوراقها المالية لحساب الصندوق الذى يديره.

٥- أن يشترى المدير أو العاملون لديه وثائق استثمار للصناديق التى يدير نشاطها.

٦- أن يقترض من الغ ير، ما لم يسمح له عقد الإدارة بذلك وفى الحدود المقررة بالعقد.

٧- أن يشترى أسهماً غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية فى مصر وذلك فيما عدا أسهم شركات قطا الأعمال العام، وأن يشترى أوراقاً مالية غير مقيدة فى بورصة بالخارج أو مقيدة فى بورصة غير خاضعة لإشراف سلطة رق ابية حكومية بالخارج.

٨- استثمار أموال الصندوق فى وثائق صندوق آخر يقوم على إدارته.

٩- إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة، أو حجب معلومات أو بيانات هامة.

١٠ - إجراء أو اختلاف عمليات بهدف زيادة عمولات السمسرة أو غير ذلك من المصروفات والأتعاب.

مادة ١٧٠ - يجب على مدير الاستثمار أن يحتفظ بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولى إدارة نشاطه، وأن يمسك الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة نشاطه بالإضافة إلى الدفاتر والسجلات التى تحددها الهيئة، وعليه أن يزود الهيئة بالمستندات والبيانات التى تطلبها

مادة ١٧١ - يجب على مدير لاس تثمار أن يبذل فى إدارته لأموال الصندوق عناية الرجل الحريص، وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق فى كل تصرف أو إجراء بما فى ذلك ما يلزم من تحوط لأخطار السوق وتنويع أوجه الاستثمار وتجنب تضارب المصالح بين حملة الوثائق والمساهمين فى الصندوق والمتعاملين معه.

ويعتبر باطلاً كل شرط يعفى مدير الاستثمار من المسئولية أو يخفف منها.

الفرع الثالث : صنادیق استثمار البنوك وشركات التأمين

مادة ١٧٢ - على البنوك وشركات التأمين الراغبة فى مباشرة نشاط صناديق الاستثمار أن تقدم طلباُ لترخيص لها بذلك إلى الهيئة متضمناً ومرفقاً به البيان ات والمستندات الآتية:

١- موافقة البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة على التأمين بحسب الأحوال.

٢- مدة الصندوق ٠

٣- قيمة المبلغ المخصص لمباشرة النشاط بحيث لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.

٤- السياسات الاستثمارية للصندوق.

٥- كيفية الإفصاح الدورى عن المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط الصندوق.

٦- نظام استرداد الوثائق وإعادة إصدارها.

٧- نظام إدارة الصندوق وكيفية تقدير أتعاب الإدارة.

٨- طريقة التقييم الدورى لأصول الصندوق وكيفية تحديد حقوق الوثيقة.

٩- حالات وقواعد تصفية الصندوق.

١٠ - أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

١١ - الإيصال الدال على سداد رسم الترخيص للهيئة.

ويسرى على الترخيص الإجراءات والأحكام والقواعد التى تسرى على صناديق الاستثمار التى تتخذ شكل شركة المساهمة.

مادة ١٧٣ - يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى وثائق الاستثمار بيان ما إذا كان سيتم استثمار أموال الصندوق فى أوراق مالية مملوكة للبنك أو شركة التأمين مع بيان الجهة مصدرة هذه الأوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك الأوراق وفقاً لما يقر بصحته مراقب حسابات البنك أو الشركة.

ويكون البنك أو الشركة ضامناً لصحة ما يرد فى النشرة من بيانات.

مادة ١٧٤ - يتم الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى تصدرها صناد يق استثمار البنوك وشركات التأمين وفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى الفرع الأول من هذا الفصل، على أن تتضمن النشرة بيان كيفية استرداد قيمة الوثيقة وشرط وأوضاع وإجراءات ذلك.

ويحتفظ البنك أو الشركة فى حسابات الصندوق بالسيولة الكافية لمواجهة طلبات الاسترداد.

مادة ١٧٥ - يكون الحد الأقصى لأموال المستثمرين لدى صندوق الاستثمار فى البنك أو شركة التأمين عشرين مثل المبلغ الذى يخصص لمباشرة ذلك النشاط.

مادة ١٧٦ - لا يجوز لصندوق الاستثمار بالبنك أو شركة التأمين استثمار أمواله فى صناديق الاستثمار الأخرى المنشأة بأى م نهما أو فى صناديق الاستثمار التى تنش ئها أو تساهم فيها بنوك أو شركات يساهم فيها ذات البنك أو شركة التامين.

مادة ١٧٧ - تتحدد قيمة الوثيقة التى يتم استردادها على أساس نصيبها فى صافى قيمة أصول الصندوق فى نهاية يوم العمل الأخير من الأسبوع السابق للاسترداد.

ويجوز لها إصدار وثائق استثمارية بديلة للوثائق التى ترد قيمتها وفقاً لنظام الصندوق وفى حدود الحد الأقصى المرخص به

مادة ١٧٧ مكرر ٣٠ - إذا انخفض عدد الوثائق فى صندوق استثمار بنك أو شركة تأمين إلى  ٢٥ % من إجمالى عدد الوثائق واستمر ذلك لمدة ستة أشهر متصلة، وجب على % مراقبى حسابات الصندوق إخطار حملة الوثائق بذلك، وفى هذه الحالة يجوز لحملة  ٥على الأقل من الوثائق الدعوة لعقد اجتماع لحملة وثائق الصندوق للنظر فى أمر استمراره ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلاثة أرباع حملة الوثائق وتصدر قراراته بأغلبية ثلثى الأصوات الممثلة فيه.

مادة ١٧٨ - تكون أموال الصندوق واستثماراته وأنشطته مفرزة عن أموال البنك أو شركة التأمين.

وعلى البنك أو الشركة أن يفرد للصندوق حسابات مستقلة عن الأنشطة الأخرى أو ودائع العملاء أو أموال أصحاب وثائق التأمين على حسب الأحوال، وعليه إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة نشاط الصندوق.
وللهيئة الإشراف على نشاط الصندوق والاطلاع وطلب البيانات والمستندات التى تتعلق بذلك النشاط والتحقق من ممارسته طبقاً لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وذلك وفقاً للقواعد المقررة لصناديق الاستثمار التى تتخذ شكل شركة المساهمة.

مادة ١٧٩ - على البنك أو شركة التأمين موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية عن نشاط صندوق الاستثمار ونتائج أعماله على أن تتضمن البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح له وفقاً لقواعد الإفصاح الواردة بالملحق رقم  ٢ على أن تعتمد هذه التقارير من مراقبى الحسابات اللذين يتم تعيينهما وفقاً لأحكام المادة  ٤٠  من القانون.

ويتم نشر ملخص واف لهذه التقارير وفقاً الأحكام المادة  ٦ من القانون.

مادة ١٨٠ - يعهد البنك أو شركة التأمين بإدارة نشاط الصندوق إلى إحدى الجهات ذات الخبرة فى إدارة صناديق الاستثمار وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها بهذه اللائحة، ويكون البنك أو الشركة مسئولاً عن سوء تلك الإدارة التى تؤدى إلى الإضرار بالصندوق.

مادة ١٨١ - يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى البنك المنشأ به الصندوق أو أى من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى.

وعلى مدير الاستثمار الذى يتولى إدارة نشاط الصندوق أن يقدم إلى الهيئة بيانات كافية عن تلك الأوراق معتمدة من البنك أو شركة التأمين على النموذج الذى تضعه أو تقره الهيئة.

مادة ١٨٢ - لا يجوز قيد أو تداول وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق البنوك أو شركات التأمين فى بورصات الأوراق المالية.

مادة ١٨٣ - بمراعاة ما ورد به نص خاص فى هذا الفرع تسرى على صناديق الاستثمار بالبنوك وشركات التأمين الأحكام والإجراءات المقررة لشركات صناديق الاستثمار الواردة بالقانون وهذه اللائحة.