الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب التاسع : تنظیم نشاطى شراء الأوراق المالیة بغرض البیع



الباب التاسع : تنظیم نشاطى شراء الأوراق المالیة بغرض البیع

مادة ٢٨٩ - يقصد بالشراء بالهامش العمليات التى تتم بموجب اتفاق ثلاثى بين أحد أمناء الحفظ وشركة أكثر من شركات السمسرة وأحد العملاء، موضوعة توفير التمويل اللازم لسداد جزء من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحساب هذا العميل.

كما يقصد باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع الاتفاق الذى يتم بين عميل مقترض وأمين الحفظ يقوم بمقتضاه نيابة عن العميل باقتراض أوراق مالية مملوكه لعميل آخر مقرض بغرض بيعها وإعادتها فى وقت لاحق بالشروط التى يتم الاتفاق عليها ٠

ويجوز أن يقوم أمين الحفظ بإقراض الأوراق المالية لأمين حفظ آخر ٠

مادة ٢٩٠ - لا يجوز مباشرة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع إلا عن طريق أمين الحفظ وذلك وفقاُ للشروط والإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى هذا الباب، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة . الخارجية رقم ٩٠٦ لسنة ٢٠٠١

ويقدم طلب أمين الحفظ بالموافقة على مزاولة أى من النشاطين المشار إليهما إلى الهيئة، مرفقاً به:

 أ  بياناً بصافى رأس مال الطالب وإجمالى التزاماته فى آخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ الطلب، وذلك على نموذج تعده البورصة وتعتمده الهيئة، وعلى أن يكون موقعاً من الممثل القانونى للطالب أو العضو المنتدب حسب الأحوال مرفقاً به تقرير مراقب الحسابات.

 ب  بياناً بالنظام الفنى لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود خط ربط إلكترونى بين الطالب والهيئة والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزى بما يحقق المتابعة

 ج  نظام حفظ المستندات.

 د  نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية وشهادة من مراقب حسابات أمين الحفظ بأن النظام المحاسبى المطبق بها يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات النشاط المطلوب مزاولته.

 ه  نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية وشهادة من مراقب حسابات أمين الحفظ بأن النظام المحاسبى المطبق بها يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات النشاط المطلوب مزاولته.

 و  بياناً بأسماء وخبرات المديرين والعاملين لدى أمين الحفظ القائمين على إدارة النشاط المطلوب مزاولته وما قد يرتبط به من عمليات.

 ز  نموذج العقد الذى يبرمه أطراف النشاط المشار إليهم فى المادة السابقة.

وتصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه او من تاريخ استيفاء المستندات التى تطلبها وللهيئة الإعفاء من كل أو بعض المرفقات المشار إليها إذا كان الطالب من البنوك أو فروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى، أو إذا كان قد سبق له الحصول على موافقة الهيئة على مزاولة أى من
النشاطين المشار إليهما.

مادة ٢٩١ - على أمين الحفظ الذى يزاول أياً من النشاطين ا لمشار إليهما أن يحتفظ فى كل وقت بصافى رأس مال لا يقل عن  ١٥ % من إجمالى التزامات وبحد أدنى ٧٥ ألف جنيه وفقاً للمعايير المبينة بالملحق رقم  ٥ المرفق بهذه اللائحة.

وعليه أن يخطر الهيئة والبورصة بواسطة ربط إلكترونى بصافى رأس ماله ومجموع التزاماته يومياً وفى اليوم الأخير من كل شهر وكلما طلبت الهيئة والبورصة، وكذلك عند انخفاض صافى رأس ماله عن الحدود المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وأسبابه وكيفية معالجته، على أن عزز ذلك الإخطار خلال يومين بكتاب موقع من الممثل القانونى او العضو المنتدب حسب الأحوال.

كما يجب عليه الاحتفاظ بأسس حساب رأس ماله عن الحدود المشار إليها، يلتزم  بالتوقف عن قبول طلبات جديدة للشراء بالهامش، وعليه خلال ثلاثين يوماً على الأ كثر زيادة صافى رأس ماله إلى الحد الواجب، وفى حالة عدم الالتزام بذلك يتم عرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى إلغاء الموافقة على مزاولة النشاط واتخاذ ما يلزم من إجراءات ٠

وللهيئة أن تعفى من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كان القائم على مزاولة النشاط احد البنوك أو فروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى.

ولا يعتد بالقروض المساندة فى حساب صافى رأس مال الجهات التى ترغب فى مزاولة أى من النشاطين المشار إليهما إلا إذا كانت تتوافر فيها الشروط الآتية:

 أ  ألا تقل المدة المتبقية على تاريخ استحقاق القرض عن أثنى عشر شهراً ميلادياً.

 ب  أن يكون القرض مدفوعاً بالكامل نقداً.

 ج  ألا يكون القرض بضمان من أمين الحفظ أو ذا أولوية إلا على قروض مساندة أخرى.

 د  ألا يترتب على الوفاء بالقرض انخفاض صافى رأس المال عن الحدود المنصوص عليها فى هذه المادة.

ويلتزم أمين الح فظ بأن يقدم للهيئة شهادة من مراقب الحسابات بتوافر الشروط السابقة فى القرض المساند.

مادة ٢٩٢ - يلتزم أمين الحفظ الذى يزاول أياً من النشاطين المشار إليهما بما يلى:

 أ  أن يبذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة عملائه على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشر اء بالهامش أو عمليات اقتراض الأوراق المالية فى ضوء حالتهم المالية، وأهدافهم الاستثمارية والمعلومات الأخرى المتوافرة لديه عنهم عند التعاقد، ويجب عليه التحقق من مصادر التمويل المتاحة لعملائه الذين يباشرون تلك العمليات، وعليه إعادة تقييم حالة العميل كلما رأى ذ لك ضرورياً وبحد أدنى مرة على الأقل كل أثنى عشر شهراً، وعليه الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الدالة على ذلك.

 ب  إخطار البورصة يومياً بتقرير منفصل عن كل عمليات التداول التى تتم بمقتضى هذين النشاطين على أن يتضمن البيانات المنصوص عليها بالبندين  ١و ٢ من أولا من الم ادة  ٢٩٨  والبنود من أ، ب، ج من الماد ة ٢٩٩ مكرراً من هذه اللائحة.

 ج  إبلاغ شركة الإيداع والقيد المركزى عن طريق خط الربط الإلكترونى بأية عملية شراء بالهامش أو بيع أوراق مالية مقترضة فى ذات تنفيذ العملية.

 د  تمكين الهيئة والبورصة من الإطلاع والحصول على جميع ا لبيانات والمستندات المتعلقة بأوامر الشراء بالهامش أو تدال الأوراق المالية المقترضة وعليه بناء على طلب أى منهما توفير تلك البيانات عن طريق خط الربط الإلكترونى.

 ه  تسليم العميل عند إبرام الاتفاق معه بياناً موضحاً فيه على وجه التفصيل مفهوم الشراء بالهامش أو اقتر اض الأوراق المالية بغرض البيع بحسب الأحوال والإجراءات والمزايا والمخاطر والأحكام الأساسية لأيهما كما يجب إرسال هذا البيان لكل عميل من العملاء مرة واحدة على الأقل سنوياً وفور حدوث أية تعديلات فى الحكام الأساسية التى تضمنها البيان المسلم للعميل.

 و  إمساك دفاتر و حسابات مستقلة عن الأوراق المالية التى يجرى التعامل عليها وفقاً لهذين النشاطين.

مادة ٢٩٣ - لا يجوز أن يجرى التداول وفق نظامى الشراء بالهامش واقتراض  الأوراق المالية بغرض البيع إلا على الأوراق المالية التى تتوافر فيها المعايير التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.

وعلى البورصة إصدار تقرير شهرى يتضمن عدد الأوراق المالية المقترضة التى تم تداولها لكل شركة مصدرة ونسبتها لإجمالى الأوراق المالية المتداولة خلال الشهر وللهيئة طلب البيان المذكور فى أى وقت.

الفصل الثانى : شراء الأوراق المالیة بالهامش

مادة ٢٩٤ - يجب ألا يتجاوز مجموع المبالغ المستحقة لأمين الحفظ عن عمليات الشراء بالهامش أو ما يحتفظ به من ضمانات بالنسبة لورقة مالية واحدة  ١٥ % من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش.

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على أذون الخزانة المقدمة كضمان.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن ت تجاوز مديونية العميل أو المجموعة المرتبطة من العملاء لدى أمين الحفظ  ١٠ % من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش ٠

ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينهما ا تفاق على التنسيق عند التصويت فى اجتماعات الجمعيات العامة للشركات او مجالس إدارتها ٠

وعلى أمين الحفظ إخطار الهيئة والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزى بجميع بيانات أية مجموعة مرتبطة سف تتعامل معها بالشراء بالهامش ٠

ويجوز للهيئة تعديل النسب المشار إليها فى ضوء ظروف وأوضاع السوق.

مادة ٢٩٥ - يلتزم العميل الراغب فى الشراء بالهامش أن يسدد نقداً ما لا يقل عن ٥٠ % من صمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه وبما لا يقل عن  ٢٠ % بالنسبة للسندات  الحكومية، مع إنابة أمين الحفظ كتابة فى إدارة حساباته من تلك الأوراق بيعاً وشراء فى حالة إخلال العميل بالتزاماته ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بالعقد ٠
ويجوز للهيئة تعديل النسبة المذكورة فى ضوء أوضاع السوق.

ويلتزم أمين الحفظ أو الشركة المعنية بحسب الأحوال بإبلاغ شركة الإيداع والقيد المركزى بأية عملية شراء بالهامش فى ذات يوم تنفيذ الأمر ل تقوم بإجراء ما يلزم لمراعاة الآثار المترتبة على الحكام الواردة فى الفقرة السابقة قبل إتمام تسوية العمليات التى تجرى على تلك الأوراق.

مادة ٢٩٦ - على أمين الحفظ أن يعيد تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقاً لقيمتها السوقية فإذا تب ين له نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل قد تجاوزت  ٦٠ % من قيمتها السوقية بسعر الإقفال محتسباً على أساس المتوسط المرجح وجب عليه إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدى أو بتقديم ضمانات، وعليه اتخاذ هذا الإجراء إذا بلغت النسبة  ٨٥ % بالنسبة للسندات الحكومية ٠

ولأمين الحفظ فى الحالات التالية اتخاذ إجراءات بين الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى  ٥٠ % بالنسبة للأوراق المالية و ٨٠ % بالنسبة للسندات الحكومية او أقل:
 أ  إذا لم يقم العميل بتخ فيض نسبة مديونيته عن النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة وذلك بعد مرور يومى عمل من إخطاره ولم يقدم ضمانات إضافية.

 ب  إذا بلغت نسبة مديونية العميل  ٧٠ % من القيمة السوقية للأوراق المالية أو ٨٥ % من القيمة السوقية للسندات الحكومية.

وتقوم إدارة البورصة باتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة فقد الورقة المالية لأحد الشروط أو المعايير التى تضعها البورصة للتعامل على هذه الورقة وفق نظام الشراء بالهامش ٠

وللبورصة بعد موافقة الهيئة وفى الأحوال التى ترى فيها لزوماً لذلك قصر وسائل تخفيض نسبة المديونية إما بالسداد النقدى أو بإحدى الضمانات الواردة والمقيمة، وفقاً للنسب الآتية:

 أ  " ١٠٠ % " من قسمة خطابات الضمان المصرفية غير المشروطة الصادرة عن البنوك وفروع البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى.

 ب  " ١٠٠ %" من القيمة الحالية لأذون الخزانة.

 ج  " ٩٠ %" من الودائع البنكية.

 د  " ٧٠ % " من القيمة السو قية للأوراق المالية الأخرى التى يقبلها أمين الحفظ المرخص له بشرط أن تنطبق عليها المعايير التى تضعها البورصة وفقاً لأحكام المادة  ٢٩٣  من هذه اللائحة.

وتسرى أحكام هذه المادة عند انخفاض القيمة السوقية للضمانات المقدمة من العميل ويجوز للهيئة تعديل النسب المشار إليها طبقاً لأوضاع السوق.

مادة ٢٩٧ - يلتزم أمين الحفظ أو الشركة بأن يبرما اتفاقاً مكتوباً مع العميل بشأن شراء الأوراق المالية بالهامش، على أن يتضمن ما يأتى:

 أ  تحديد نوع الأوراق المالية التى تقوم الشركة بشرائها باسم العميل ونسبة السداد النقدى على ألا تقل عن  ٥٠ % ما لم تحدد الهيئة بناء على توصية من غدارة البورصة نسبة سداد نقدى أخرى.

 ب  قيمة المصاريف والعمولات ومقابل تكلفة التمويل المستحقة مقابل التعامل بالهامش والتى يجب على العميل سدادها والمدة اللازمة للسداد.

 ج  حق العميل فى الوفاء بباقى ثمن الوراق المالية فى أى وقت.

 د  تعهد العميل بالسداد النقدى أو بتقديم الضمانات عند زيادة نسبة مديونيته إلى القيمة السوقية للأوراق المالية محل الشراء عن الحد المبين فى المادة  ٢٩٦  من هذه اللائحة.

 ه  موافقة العميل على قيام أمين الحفظ بتحميل حسابه يومياً بالمبالغ المستحقة له.

 و  توكيل العم يل لأمين الحفظ فى إدارة حساباته بيعاً وشراءوذلك بالنسبة للأوراق المالية محل الشراء بالهامش أو المقدمة كضمان وذلك فى حالة إخلال العميل بالتزاماته.

 ز  موافقة العميل على قيام الهيئة والبورصة وشركة الإبداع بالإطلاع على حساباته من الأوراق المالية لدى أية جهة.

 ح  جواز استرداد العميل لما يزيد من الضمانات المقدمة منه لأمين الحفظ إذ انخفضت نسبة مديونيته عن المتفق عليه.

 ط  التزام العميل بأن يسلم الأوراق المالية التى يقدمها كضمان إلى أمين الحفظ الذى أبرم معه الاتفاق إذا كانت هذه الأوراق مودعة لدى أمين حفظ آخر.

 ي  تحديد وسيلة تس وية المنازعات بين الأطراف وكذلك تحديد وسائل الاتصال بين العميل وأمين الحفظ.
 ك  إقرار من العميل بإلمامه بكافة مخاطر التعامل بالهامش.

وعلى أمين الحفظ موافاة الهيئة بنموذج الاتفاق وللهيئة إدخال التعديلات اللازمة على هذا النموذج.

مادة ٢٩٨ - يلتزم أمين الحفظ الذى يزاول عمليات شراء أوراق مالية بالهامش أن يخطر كلاً من الهيئة وبورصة الأوراق المالية:

أولاً: يومياً

١- حجم المبالغ المتاحة للتعامل بالهامش ومصادرها وحجم عمليات الشراء التى قام بتنفيذها.
٢- إجمالى المبالغ واجبة السداد على العملاء.
٣- إجمالى القيمة السوقية للضمانات المقدمة من العملاء ٠
٤- نسبة مجموع المبالغ واجبة السداد على العملاء إلى إجمالى القيمة السوقية للضمانات.
٥- صافى رأس المال وإجمالى الالتزامات.

ثانياً: شهرياً
١- قيمة الأوراق المالية وقيمة خطابات الضمان التى تم تسييلها خلال الشهر ومديونية العملاء الذين تم تسييل هذه الضمانات لحسابهم.
٢- قيمة المصاريف والعمولات ومقابل تكلفة التمويل لعمليات الشراء بالهامش ٠ وعلى أمين الحفظ أن يرفق بالإخطار الشهرى إقراراً من الممثل القانونى أو العضو المنتدب للشركة والمدير المالى بأن كل البيانات المقدمة صحيحة.

وعليه إرسال تقرير ربع سنوى بما تقدم إلى كل من الهيئة والبورصة مرفقاً به تقرير مراقب الحسابات وذلك خلال ٤٥ يوماً من نهاية كل ربع سنة.

الفصل الثالث : اقتراض الأوراق المالیة بغرض البیع

مادة ٢٩٩ - يكون تداول الأوراق المالية المقترضة بالشروط الآتية:
 أ  أن يتم اقتراض الأوراق المالية المراد التعامل عليها قبل القيام ببيعها.
 ب  أن يتم بيع الأوراق المالية المقترضة بسعر يزيد على الأقل بوحدة مزايدة واحدة على سعر الإقفال فى بداية الجلية أو آخر سعر تداول أثناء الجلسة.

ويجب أن يكن اتفاق اقتراض الأوراق المالية مكتوباً وأن يشتمل على البيانات الآتية:

١- نوع الورق المالية المقترضة ٠

٢- مقابل اتفاق القرض وجميع العمولات والمصروفات التى يتقاضاها أمين الحفظ.

٣- مدة الاتفاق.

٤- أحكام __________الضمان النقدى الذى يقدمه المقترض لأمين الحفظ على ألا يقل عن ٥٠ % من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل إتمام العملية.

٥- التزام أمين الحفظ باستقطاع ما يعادل قيمة الحقوق المالية والمزايا الأخرى التى تنتجها الورقة المالية المقترضة فى تاريخ استحقاقها من رصيد حساب المقترض لصالح حساب المقرض ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك فى اتفاق القرض بموافقة المقرض.

٦- حالات إنهاء الاتفاق وكيفية معالجة الآثار المترتبة عليه الحالات التى يلتزم العميل فيها بإعادة الأوراق المالية المقترضة كما ونوعاً.

٧- التزام أمين الحفظ بالتقييم اليومى للأوراق المالية محل الاتفاق.

٨- الشروط الخاصة بالأوراق المالية التى تقدم كضمان وكذلك أنواع الإبداعات الأخرى وشروطها والحالات التى يحق لأمين الحفظ المطالبة بضمانات إضافية.

مادة ٢٩٩ مكررا ً- يلتزم أمناء الحفظ الذين يزاولون نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بقيد جميع عمليات اقتراضها وبيعها فى سجلات خاصة تتضمن البيانات الآتية:

 أ  أسماء العملاء.

 ب  أوامر التداول واسم الأوراق المالية محل التداول.

 ج  حجم العمليات التى تمت.

 د  جميع العمولات والمصاريف.

مادة ٢٩٩ مكرراً - على أمين الحفظ أن يعيد تقييم الأوراق المالية المقترضة فى نهاية كل يوم عمل وفقاً لقيمتها السوقية فإذا تبين له نتيجة زيادة القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل تجاوزت  ٦٠ % من قيمتها السوقية بسعر الإقفال محتسباً على أساس المتوسط المرجح وجب عليه إخطار العميل لتخفيض نسبة المديونية بالسداد النقدى وتكون هذه النسبة  ٨٥ % للسندات الحكومية، وإلا اتخذ أمين الحفظ الإجراءات اللازمة لتخفيض المديونية إلى هذا الحد وفى جميع الأحوال يقوم أمين الحفظ باتخاذ إجراء ات شراء الأوراق
المالية المقترضة إذا بلغت نسبة المديونية  ٧٠ % من قيمتها السوقية. ويجوز لهيئة تعديل النسب المشار إليها وفقاً لأوضاع السوق.