الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

قانون المرافعات المدنية والتجارية

قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية

.

بأسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه
.
مادة 1
.
يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات والفصل الثانى من الباب الثانى عشر من الكتاب الأول الخاص بالمعارضة والمواد من 868 إلى 1032من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، كما يلغى الباب الأول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه
.
مادة 2
.
على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها.وفى حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة اليه مع تكليفه الحضور فى المواعيد العادية أمام المحكمة التى أحيلت اليها الدعوى
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة
.
مادة 3
.
إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم يرسو المزاد في ظله
.
مادة 4
.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

.

صدر برئاسة الجمهورية في 9 صفر سنة 1388 (7 مايو سنة 1968 م )

.

جمال عبد الناصر

أحكام عامة

.

الكتاب الأول - التداعي أمام المحاكم

.
الباب الأول - الاختصاص
.
الفصل الأول - الاختصاص الدولى للمحاكم

.
الفصل الثانى - تقدير الدعاوى

.
الفصل الثالث - الاختصاص النوعى

.
الفصل الرابع - الاختصاص المحلى
.
الباب الثاني - رفع الدعوى وقيدها
.
الباب الثالث - حضور الخصوم وغيابهم
.
الفصل الأول - الحضور والتوكيل بالخصومة

.
الفصل الثاني - الغياب
.
الباب الرابع - تدخل النيابة العامة
.
الباب الخامس .. إجراءات الجلسات ونظامها
.
الفصل الأول - إجراءات الجلسات
.
الفصل الثانى - نظام الجلسة
.
الباب السادس .. الدفوع ، والإدخال ، والطلبات العارضة والتدخل
.
الفصل الأول - الدفوع

.
الفصل الثاني - اختصام الغير و إدخال ضامن

.
الفصل الثالث - الطلبات العارضة و التدخل
.
الباب السابع .. وقف الخصومة ، و انقطاعها ، و سقوطها و انقضاؤها بمضى المدة ، و تركها
.
الفصل الأول - وقف الخصومـــــة

.
الفصل الثانى - انقطاع الخصومة

.
الفصل الثالث - سقوط الخصومة و انقضاؤها بمضى المدة

.
الفصل الرابع - ترك الخصومة
.
الباب الثامن - عدم صلاحية القضاة و ردهم و تنحيتهم
.
الباب التاسع - الأحكام
.
الفصل الأول - إصدار الأحكام
.
الفصل الثانى - مصاريف الدعوى
.
الفصل الثالث - تصحيح الأحكام و تفسيرها
.
الباب العاشر - الأوامر على العرائض
.
الباب الحادى عشر - أوامر الأداء
.
الباب الثانى عشر - طرق الطعن فى الأحكام
.
الفصل الأول - أحكام عامة
.
الفصل الثانى - الاستئناف
.
الفصل الثالث - التماس اعادة النظر
.
الفصل الرابع - النقض
.

الكتاب الثانى - التنفيذ

.
الباب الأول - أحكام عامة
.
الفصل الأول - قاضى التنفيذ
.
الفصل الثانى - السند التنفيذى وما يتصل به
.
الفصل الثالث - النفاذ المعجل
.
الفصل الرابع – تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية
.
الفصل الخامس - محل التنفيذ
.
الفصل السادس - إشكالات التنفيذ
.
الباب الثانى - الحجوز التحفظية
.
الفصل الأول - الحجز التحفظى على المنقول
.
الفصل الثانى - حجز ما للمدين لدى الغير
.
الباب الثالث - الحجوز التنفيذية
.
الفصل الأول - التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه
.
الفصل الثانى - حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها
.
الفصل الثالث - التنفيذ على العقار
.

الفرع الأول .. التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلها
.
الفرع الثانى .. قائمة شروط البيع والاعتراض عليها
.
الفـرع الثالث .. إجــراءات البيـع
.
الفــرع الرابع .. الحكم بإيقاع البيــع
.
الفــرع الخامس .. انقطاع الإجراءات والحلول
.
الفــرع السادس .. دعوى الاستحقاق الفرعيـة
.
الفصل الرابع - بعض البيـوع الخاصـة
.
الباب الرابع - توزيع حصيلة التنفيذ
.

الكتاب الثالث .. إجراءات وخصومات متنوعة

.
الباب الأول - العـرض والايـداع
.
الباب الثاني - مخاصمة القضاة واعضاء النيابة
.
الباب الثالث - التحكيم المواد من 513:501 ملغاة بالقانون 27 لسنة 94
الكتاب – المواد من 1032:868 ملغاة بالقانون 1 لسنة 2000
.

تعديل

.

قانون 76 لسنة 2007

.

بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

.

( الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 6 يونية سنة 2007 )

.

(ملحوظة - المواد من الأولى إلى الرابعة بتعديلات وقد تم وضعها في أماكنها من القانونين المرفقين بالملف وأقتصر لعرض هنا على باقي مواده )

.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

تقرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه

.

المادة الخامسة

.

على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها مايو جد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها .، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا ، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم .

.

المادة السادسة

.

ينشر هذا فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/10/2007 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1428 هـــ( الموافق 6 يونية سنة 2007 م )