الدكتور/ محمد عبد الحليم الجبيصي ... المحامي ... ماجستير في القانون ... دكتوراه في القانون التجاري ... والمستشار القانوني للشركات ورجال الاعمال ... 01002563799

الباب الخامس .. فى تنفيذ المبالغ المحكوم عليها

مادة 505 : عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها اعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة فى الحكم.
.
مادة 506 : يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال الاميرية.
.
مادة 507 : اذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة امراً بالاكراه البدنى وفقاً للاحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.
.
مادة 508 : اذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً وكانت اموال المحكوم عليه تفى بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الاتى:
.
أولاً: المصاريف المستحقة للحكومة.
.
ثانياً: المبالغ المستحقة للمدعى المدنى.
.
ثالثاً: اغرامة وما تستحق احكومة من الرد والتعويض.
.
مادة 509 : اذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التى قضاها فى الحس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة.
.
مادة 510 : لقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها ان يمنح المتهم فى الاحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد اخذ رأى النيابة العامة اجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو ان يأذن له بدفعها على اقساط ، بشرط الا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن فى الامر الذى يصدر بقبول الطلب أة رفضه.
.
واذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الاقساط ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه اذا وجد لذلك.

الباب الثالث .. فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

مادة 478 : تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجن المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل.
.
مادة 479 : لكل محكوم عليه بالحبس البسيط مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن، وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
.
مادة 480 : يحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين.
.
مادة 481 : اذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم اربعاص وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها فى اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين.
.
مادة 482 : تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض.
.
مادة 483 : اذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتياطياً من اجلها وجب خصم مدة السجن من المدة الحكوم بها فى أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطى.
.
مادة 484 : يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطى عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية بها على المتهم من تالعقوبة الأخف اولا.
.
مادة 485 : إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع.
.
فاذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلى وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضة المدة المقررة بالفقرة السابقة.
.
مادة 486 : اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمضر يهدد بذاته أو يسبب التنفيذ حياته للخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
.
مادة 487 : اذا اصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للامراض العقلية وفى هذه الحالة تستنزل المدة التى يقضيها فى هذه المحال من مدة العقوبة المحكوم بها.
.
مادة 488 : اذا كان محكوماً على الرج وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الأخر وذلك اذا كانا يكفلان صغير لم يتجاوز خمس عشر سنة كاملة وكان لهما محل اقامة معروف بمصر.
.
مادة 489 : للنيابة العامة فى الاحوال التى يجوز فيها تأجيل التنفيذ العقوبة على المحكوم عليه ان تطلب منه تقديم كفالة بأن لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر التأجسل.
.
ولها ايضاً ان تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياط الكفيلة لمنع المحكوم عليه من الهرب.
.
مادة 490 : لا يجوز فى غير الاحوال المبينة فى القانون اخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل ان يستوفى مدة العقوبة.

الباب الثانى .. فى تنفيذ عقوبة الاعدام

مادة 470 : متى صار الحكم بالاعدام نهائياً وجب رفع ارواق الدعوى فوراً الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.
.
وينفذ الحكم اذا لم يصدر الامر بالعفو او بابدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوماً.
.
مادة 471 : يودع المحكوم عليه بالاعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل الى ان ينفذ به حكم الاعدام.
.
مادة 472 : لاقارب المحكوم عليه بالاعدام ان يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.
.
واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
.
مادة 473 : تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.
.
مادة 474 : يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ الا باذن خاص من النيابة العامة ويجب دائماً ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.ويجب ان يتلى من الحكم الصادر بالاعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها عى امحكوم عليه وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين واذا رغب المحكوم عليه فى ابداء اقواله حرر وكيل النائب العام محضراً بها.
.
مادة 475 : لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى ايام الاعياد الرسمية او الاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
.
مادة 476 : يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على الحبلى والى ما بعد شهرين من وضعها.
.
مادة 477 : تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالاعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
.
ويجب ان يكون الدفن بغير احتفال ما.

الباب الأول .. فى الاحكام الواجبة التنفيذ

مادة 459 : لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لاية جريمة الا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.
.
مادة 460 : لا تنفذ الاحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متىصارت نهائية ما لم تكن فى القانون نص على خلاف ذلك.
.
مادة 461 : سكون تنفيذ الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون.
.
والاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية ، وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
.
مادة 462 : على النيابة العامة ان تبادر إلى تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ فى الدعوى الجنائية ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.
.
مادة 463 : الاحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها وكذلك الاحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل اقامة ثابت بمصر وكذلك الحال فى الاحوال الاخرى، اذا كان الحكم صادراً بالحبس الا اذا قدم المتهم كفالة بانه اذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف وانه اذا استأنفه بحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به.
.
واذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.وللمحكمة عند الخكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية ان تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.
.
مادة 464 : تنفذ ايضا العقوبات التبعية المقيدة للحية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقاً للمادة السابقة.
.
مادة 465 : يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بعقوبة أخرة لا يقتضى تنفيذها الحبس أو اذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو اذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها.
.
مادة 466 : فى غير الاحوال المتقدمة يوقف التنفيذ اثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 واثناء نرظ الاستئناف الذى ريرفع فى المدة المذكورة.
.
مادة 467 : يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة اذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398.وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة.
.
مادة 468 : للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معين بمصر، أو اذا كان صادراً ضده امر بالحبس الاحتياطى ان تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الامر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها أو ينقضى الميعاد المقرر لها ولا يجوز باية حالة أن يبقى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج عنه قبل الفصل فيها.
.
مادة 469 : لا يترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف التنفيذ الا اذا كان الحكم صادراً بالاعدم، أو كان صادراً بالاختصاص فى الحالة المبينة بالفقرة الاخيرة من المادة 421.

الباب الخامس .. فى قوة الأحكام النهائية

مادة 454 : تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة.إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون.
.
مادة 455 : لا يجوز الرجوع فى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة او ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة.
.
مادة 456 : يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالادانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون.
.
مادة 457 : لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به، أمام المحاكم الجنائية، فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
.
مادة 458 : تكون للأحكام الصادرة من محكام الأحوال الشخصية، فى حدود اختصاصها ، قوة الشئ المحكوم به أمام المحكام الجنائية فى المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية.

الباب الرابع .. فى إعادة النظر

مادة 441 : يجوز طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية:
.
1- إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقضين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم.
.
4- إذا كان الحكم مبيناً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الاحوال الشخصية والغى هذا الحكم.
.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذ قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
.
مادة 442 : فى الاحوال الاربع الأولى من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجة من بعد وته حق طلب أعادة النظر.
.
وإذا كان الطالب غير النيابة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذى يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيد له.
.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التى يكون قد رأى أجراءها الى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والاسباب التى يستند إليها.ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
.
مادة 443 : فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب الشأن، وإذا راى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كل منهم الجمعية العمومية بالمحكمة التابع لها.
.
ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها.وتفضل فى الطلب بعد الاطلاع على الاوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر باحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
.
ولا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المثار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
.
مادة 444 : لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله فى الاحوال الاربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449.
.
ما لم يمكن قد أعفى من ايداعها بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
.
مادة 445 : تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التى تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
.
مادة 446 : تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة أو الخصوم ويعد اجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بالغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم اذا كانت البراءة ظاهرة والا فتحسل الدعوى الى المحكمة التى أصدرت الحكم، مشكلة من قضاء آخرين للفصل فى موضوعها ما لم ترى اجراء لذلك بنفسها.
.
ومع ذلك اذا كان من غير الممكن اعادة المحكمة، كما فى حالة وفاة امحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة تنظر محكمة النقض فى موضوع الدعوى، ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
.
مادة 447 : إذا توفى المحكوم عليه، ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الاقارب أو الزوج تنظر المحكمة فى الدعوى فى مواجهة تعينه للدفاع عن ذاكره، ويكون بقدر الامكان من الاقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يسمى هذه الذكرى.
.
مادة 448 : لا يترتب على طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادراً بالاعدام.
.
مادة 449 : فى الاحوال الاربع الأولى من المادة 441 يحكم على طالب اعادة النظر اذا كان غير النائب العام، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات اذا لم يقبل طلبه.
.
مادة 450 : كل حكم صادر بالبراءة بناء على اعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة، وفى جريديتين يعنيها صاحب الشأن.
.
مادة 451 : يترتب على الغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون اخلال بقواعد سقوط الحق بمضى المدة.
.
مادة 452 : اذا رفض طلب اعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التى بنى عليها.
.
مادة 453 : الاحكام التى تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب اعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.

الباب الثانى .. فى الاستئناف

مادة 402 : لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً فى احدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز الا لمخالفة القانون او لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم او فى الاجراءات اثر فى الحكم.اما فى الاحكام الصادرة منها فى مواد المخالفة فيجوز استئنافها:
.
1) من المتهم اذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.
.
2) من النيابة العامة اذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم او لم يحكم بما طلبته.
.
وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة الا لمخالفة القانون او خطا فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات اثر فى الحكم.
.
مادة 403 : يجوز استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيها يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً.
.
مادة 404 : يجوز استئنافها الحكم الصادر فى الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئية، فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.
.
مادة 405 : لا جوز قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى استئناف الاحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية.
.
ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر فى الموضوع استئنافاً هذه الاحكام.ومع ذلك فجميع الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها، كم اجوز استئناف الاحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى.
.
مادة 406 : يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو اعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
.
وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
.
مادة 407 : الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها .
.
مادة 408 : يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حددت لنظره ويعتبر ذلك اعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ولا يكون هذا التاريخ قبل مضى ثلاثة أيام كامل، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.
.
مادة 409 : إذا استأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة الأيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.
.
مادة 410 : يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم، ويقدم فى مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح.
.
وإذا كان المتهم محبوساً وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
.
مادة 411 : يضع أحد أعضاء الدائرة المنتوق بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت وااجراءات التى تمت.وبعد تلاوة هذا التقرير – قبل ابداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الاعضاء – تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى استئنافه.ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الاوراق.
.
مادة 412 : يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحراسة واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى تنظر فيها الدعوى.ومع ذلك فالمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو الافراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها وذلك إلى حين الفصل فى الاستئناف.
.
مادة 413 : تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتسوفى فى كل نقص فى إجراءات التحقيق.ويسوغ لها فى كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع الشهود.
.
ولا يجوز تكليف أى شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
.
مادة 414 : إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الافراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
.
مادة 415 : ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
.
مادة 416 : إذا ألغى الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً ترد بناء على حكم الالغاء.
.
مادة 417 : إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فالمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد بالمتهم أو لمصلحته.
.
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع آراء قضاء المحكمة.
.
أما اذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ويجوز لها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه أن تحكم على رافعه بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات.
.
مادة 418 : يتبع فى الاحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو أمام محاكم أول درجة.
.
مادة 419 : إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ورأت المحكمة الاسائتنافية أن هناك بطلاناً فى الاجراءات أو فى الحكم، أن تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى.أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أو لدرجة للحكم فى موضوعها.

الباب الأول .. فى المعارضة

مادة 398 : تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى طرف العشرة أيام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الاعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل.ومع ذلك إذا كان اعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم عمله بحصول الاعلان والا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعى بمضى المدة.
.
ويجوز ان يكون اعلان الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
.
مادة 399 : لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية.
.
مادة 400 : تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك اعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور واعلان الشهود للجلسة المذكورة.
.
مادة 401 : يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أما المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى، ولا يجوز بأية حالة أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.
.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة اجرائية لا تتجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة 467 من هذا القانون.
.
ولا يقبل من المعارض بأى حال، المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته وللمحكمة فى هذه الحالة ان تحكم عليه بغرامة اجرائية لا تقل عن مسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عنعشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفة.

الفصل الثالث .. فى الاجراءات الجنائية التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين

مادة 384 : إذا صدر أمر باحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد اعلانه قانوناً بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر باعاده تكليفه بالحضور.
.
مادة 385 : ملغاة بالقانون رقم 535 لسنة 1953.
.
مادة 386 : يتلى فى الجلسة أمر الاحالة ثم الأوراق المثبته لاعلان المتهم وتبدى النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية أن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل فى الدعوى.
.
مادة 387 : إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر يعلن إليه أمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل اقامته ان كان معلوماً وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الاقل غير مواعيد المسافة فاذا لم يحضر بعد اعلانه يجوز الحكم فى غيبته.
.
مادة 388 : لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو اصهاره ويبدى عذره فى عدن الحضور فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها.
.
مادة 389 : ملغاة بالقانون رقم 535 لسنة 1953.
.
مادة 390 : كل حكم يصدر بالادانة فى غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف فى امواله أو ان يديرها أو ان يرفع أى دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.وتعين المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لادارتها بناء على طلب النيابة العامة، أو كل ذى ملحة فى ذلك وللمحكمة أن تلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون لها فى جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
.
مادة 391 : تنتهى الحراسة بصدور حكم حضورى فى الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الاحوال الشخصية وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن ادارته.
.
مادة 392 : ينفذ من الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها.
.
مادة 393 : يجوز تنفيذ الحكم بالتذمينات من وقت صدورها ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يدقم كفالة ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية اعفاءه منها.وتنتهى الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
.
مادة 394 : لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنيات فى جناية بمضى المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها.
.
مادة 395 : إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى بالمدة يبطل حتماً احكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.وإذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة.
.
مادة 396 : لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم فى الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.
.
مادة 397 : إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع فى شانه الاجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح، ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة.

الفصل الثانى .. فى الإجراءات أمام محاكم الجنايات

مادة 374 : يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الاقل.
.
مادة 375 : فيما عدا حالة العذر، أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان منتدباً من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز حمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
.
مادة 376 : للمحامى المنتدب من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيراص. وتقدر المحكمة هذه الاتعاب فى حكمها فى الدعوى.
.
ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه.ويجوز للخزانة العامة متى زالت حالة فقر المتهم، ان تستصدر عليه تقدير بأداء الاتعاب المذكورة.
.
مادة 377: المحاموةن المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
.
مادة 378:على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد ويرسل صورة ملفات القضايا الى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر باعلان المتعهم والشهود بالدور وباليوم الذى يحدد لنظر القضية.وإذا دعت ايباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين، سواء ذات الدور أو دور مقبل.
.
مادة 379 : لكل من المنيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق اعلانهم بأسمائهم.
.
مادة 380: لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تامر بالقبض على المتهم واحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
.
مادة 381 : تتبع امام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالاعدام إلا باجماع آراء اعضائها، ويجب عليها قبل ان تصدر هذا الحكم ان تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب ارسال أوراق الضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لارسال الورق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى.
.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.
.
ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
.
مادة 382 : إذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة، تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.أما إذا تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها.
.
مادة 383 : لمحكمة الجنايات إذا احيلت اليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

الفصل الأول .. فى تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها

مادة 366 : تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها فى ثلاثة من مستشاريها.
.
مادة 366 مكرر : تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الاميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة فى الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل فى هذه الدعاوى على وجه السرعة.
.
مادة 367 : تعين الجمعية لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها قضاة بمحاكم الجنايات.
.
وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف.
.
ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بالجهة المنعقدة بها محكمة الجنايات أو وكيلها ولا يجوز فى هذه الحال أن يشترك فى الحك أكثر من واحد من غير المستشارين.
.
مادة 368 : تعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعنيه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
.
مادة 369 : تنعقد محاكم الجنايات كل شهر، ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك.
.
مادة 370 : يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف وينشر فى الجريدة الرسمية.
.
مادة 371 : يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه وتوالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول.
.
مادة 372 : يجوز لوزير العدل عند الضرورة بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف أن ينجب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد من ادوار القضاء الاعلى.
.
مادة 373 : ملغاة ضمناً بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

الفصل الخامس عشر .. فى حماية المجنى عليهم من الصغار المعتوهين

مادة 365: يجوز عند الضرورة فى كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذى لم يبلغ من العمر عشر سنة أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن بتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل فى الدعوى ويصدر الأمر بذلك من قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو من القاضى الجزئى بناء على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال.
.
وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه جاز أن يصدر الأمر بايداعه مؤقتاً فى مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.

الفصل الرابع عشر .. فى المتهمين المعتوهين

مادة 338 : إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.
.
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.
.
مادة 339 : إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله، طرأت بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.ويجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جنائية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية الى أن يتقرر إخلاء سبيله.
.
مادة 340 : لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ اجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة أو لازمة.
.
مادة 341 : فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين 338، 339 تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه.
.
مادة 342 : إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة فى عقله تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلى الى أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك عبد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبيت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.

الفصل الثانى عشر .. فى أوجه البطلان

مادة 331 : يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى.
.
مادة 332 : إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب.
.
مادة 333 : فى غير الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات الحق فى الدفع أو التحقيق الابتدائى او التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضور بدون اعتراض منه.أما فى مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة.
.
وكذلك يسقط حق بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك فى حينه.
.
مادة 334 : إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص فيه وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
.
مادة 335 : يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه.
.
مادة 336 : إذا تقرر بطلان أى إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التى تترتب عليه مباشرة ويلزم إعادته متى أمكن ذلك.
.
مادة 337 : إذا وقع خطأ مادى فى حكم أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.
.
ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر يتبع هذا الإجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه.

الفصل الحادى عشر .. فى الأوامر الجنائية

مادة 323 : للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة التى لا تجاوز الألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بامر يصدهره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أجلة الاثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
.
مادة 324 : لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
.
مادة 325 : يرفض القاضى إصدار الأمر إذا رأى:
.
أولاً : أنه لا يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
.
ثانياً : أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم، أو لأى سبب آخر تستوجب توقيع العقوبة أشد من الغرامة التى يجوز صدور الأمر بها.
.
ويصدر القاضى قراره بالرفض بتأشيرة على الطلب الكتابى المقدم له، ولا يجوز الطعن فى هذا القرار.ويترتب على قرار الرفض وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية.
.
مادة 325 مكرر: لكل عضو نيابة من درجة وكيل النائب العام على الأقل، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصداره الأمر الجنائى وجوبياً فى المخالفات التى لا يرى حفظها ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يج رده والمصاريف.
.
وللمحامى العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، أن يلغى الأمر لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كان لم يكون ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية.
.
مادة 326 : يجب أن يعين فى الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم والواقعة التى عواقب من أحلها ومادة القانون التى طبقت.ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى يقرره وزير العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
.
مادة 327 : للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أو من وكيل انائب العام ويكون ذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الامر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن.ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى امام المحكمة مع مواعاة المواعيد المقررة فى المادة 233.
.
وينبه على المقرر بالحضور فى هذا الميعاد، ويكلف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 401.
.
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ.ولا يكون لما قضى به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكمة المدنية.
.
مادة 328 : إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة، تنظر الدعوى فى مواجهته وفقاً للإجراءات العادية.وللمحكمة أن تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التى قضى بها الأمر الجنائى.أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته، ويصبح نهائياً واجب التنفيذ.
.
مادة 329 : إذا تعد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائى وقرروا عدم قبوله، وحضر بعضهم فى اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر لدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائياً بالنسبة لمن لم يحضر.
.
مادة 330 : إذا أدعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه فى عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر، أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو إذا حصل إشكال آخر فى التنفيذ يقدم الأشكال إلى القاضى الذى أصدر الأمر ليفصل فيه بغير مرافعة إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه لحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ويحدد يوماً لينظر فى الأشكال وفقاً للإجراءات العادية ويكلف المتهم وباقى الخصوم فى اليوم المذكور فإذا قبل الأشكال تجرى المحاكمة وفقاً للمادة 328.

الصف العاشر.. فى المصاريف

مادة 313 : كل متهم حكم عليه فى جريمة، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
.
مادة 314 : إذا حكم فى الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى جاز إلزام المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
.
مادة 315 : إذا برئ المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابى أو إجرائته.
.
مادة 316 : لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه، إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
.
مادة 317 : إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التى يحكم بها تحصل منهم بالتساوى ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين.
.
مادة 318 : إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد فى الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
.
مادة 319 : يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى، ويتبع فى تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد فى لائحة الرسوم القضائية.

مادة 320 : إذا حكم بإدانة المتهم فى الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض المدنية بالمصاريف التى تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه مصاريف كان غير لازم.
.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبنى فى الحكم.
.
مادة 321 : يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيها يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
.
مادة 322 : إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به، وفى هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منها بالتضامن.

الفصل التاسع .. فى الحكم

مادة 300 : لا تتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائى أو فى محاضر جمع الاستدلالات، إلا إذا وجد فى القانون نص على خلاف ذلك.
.
مادة 301 : تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها.
.
مادة 302 : يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.
.
مادة 303 : يصدر الحكم فى جلسة علنية، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية، ويجب إثباته فى محضر الجلسة ويوفقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.
.
وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم، أو لضمان حضوره فى الجلسة التى يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يسجوز فيه الحبس الاحتياطى .
.
مادة 304 : إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون
.
مادة 305 : إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحليها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم اتخاذه.
.
مادة 306 : ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
.
مادة 307 : لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
.
مادة 308 : للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقى أو من المرافعة فى الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.
.
ولها أيضاً إصلاح كل خطأ مادى، وتدارك كل تسهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور.وعلى المحكمة أن تنبه إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلان لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
.
مادة 309 : كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقاً للمادة 267 من هذا القانون.
.
ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنى إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
.
مادة 310 : يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى ينى علسها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه.
.
مادة 311 : يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من وتبين الأسباب التى تستند إليه.
.
مادة 312 : يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتيها، وإذا حصل مانع للرئيس، يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره قد وضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائى حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية، أو يندب أحد القضاة للتوقيع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناءاً على تلك الأسباب فإذا لم يكن قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.
.
ولا يجوز تأخير توقع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية، وعلى كل حال يبطل الحكم إذ مضى ثلاثون يوماً جون حصول التوقيع، ما لم يكن صادراً بالبراءة وعلى قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناءاً على طلبه، شهادة بعدن توقيع الحكم فى الميعاد المذكور.

الفصل الثامن .. فى دعوى التزوير الفرعية

مادة 295 : للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كان عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمه فيها.
.
مادة 296 : يحصل الطعن بتقرير قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
.
مادة 297: إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
.
مادة 298: فى حالة إيقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيهاً.
.
مادة 299 : إذا حكم بتزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بالغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

الفصل السابع .. فى الشهود والأدلة الأخرى

مادة 277 : سكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، إلا فى حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهياً وبواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد فى الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والاحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى.
.
وللمحكمة أن تسمع شهادة إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى.
.
مادة 278 : ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة إلى حيتن إقفال باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شهادة آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
.
مادة 279: إذا تخلف الشاهد عن الحضور زمام المحكمة بعد تكليفه، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات وثلاثين جنيهاً فى الجنح، وخمسين جنيهاً فى الجنايات.
.
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورة أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
.
مادة 280 : إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانبة زو من تلقاء نفسه، وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة .
.
وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره فى نفس الجلسة، أو فى جلسة اخرى تؤجل إليه الدعوى.
.
مادة 281 : للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إماكنه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخظطار النيابة العامة وباقى الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها إليه.
.
مادة 282 : إذا لم يحضر الشاهد أما المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى، جاز له الطعن حكم الغرامة بالطرق المعتادة.
.
مادة 283 : يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة، يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنه يشهدون بالحق يقولون إلا الحق.ويجوز سماع الشهود الذى لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
.
مادة 284: إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة فى غير الأحوال التى يجيز له القانون فيها ذلك، حكم عليها فى مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.وإذا عدل الشاهد على امتناعه، قبل اقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.
.
مادة 285 : لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
.
مادة 286 : يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رايطة الزوجية.
.
وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
.
مادة 287 : تسرى أما المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
.
مادة 288 : يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.
.
مادة 289 : للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت إلى التحقيق الابتدائى، أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
.
مادة 290 : إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق، أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء المتعلق بهذه الواقعة.وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
.
مادة 291: للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها، أثناء تأدية نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.
.
مادة 292 : للمحكمة سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو اكثر فى الدعوى.
.
مادة 293 : للمحكمة سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم أن تامر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات خاصة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائى أو أمام المحكمة.
.
مادة 294: إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر للتحقيق.

الفصل السادس .. فى نظر الدعوى وترتيب الاجراءات فى الجلسة

مادة 268 : يجب ان تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو مافظة على الاداب أن تأمر سماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها .
.
مادة 269 : يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل فيه .
.
مادة 270 : يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا اغلال انما تجرى عليه الملاحظة اللازمة .
.
ولا يجوز ابعادة عن الجلسة أثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك وفى هذه الحالة تستمر الاجراءات الى أن يمكن السير فيها بحضوره وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الاجراءات .
.
مادة 271 : يبدا التحقيق فى الجلسة بالمناداه على الخصوم والشهود ويسال المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل اقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهة اليه بأمر افحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ان وجد طلباتهما .
.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه فان اعترف جاز للمحكمه الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود ةالا فتسمع شهاده الشهود الاثبات ,ويكفى توجيه الاسئله للشهود من النيابه ,ثم من المتهم ثم المسئول عن الحقوق المدنيه,وللنيابه العامه و المجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنيه ان يستجوبوا الشهود الضكورين مره ثانيه ,لايضاح الوقائع التى ادوا الشهاده عنها فى اجوابتهم,
.
ماده 272 : بعد سماع شهود الاثبات يسمع شهود النفى ويسالون بمعرفه التهم اولا .
.
ثم بمعرفه المسئول عن الحقوق المدنيه.ثم بمعلرفه النيابه العامه ,ثم بمعرفه المجنى عليه, ثم بمعرفه المدعى بالحقوق المدنيه , وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنيه ان يوخها للشهود المذكرين اسئله مره ثانيه لايضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم عن الأسئلة التى وجهت إليهم .
.
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التى أدوا الشهادة عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
.
مادة 273: للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد، إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول، ويجب عليه أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة، ما ينبنى عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.
.
مادة 274 : لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.وإذا ظهر أثناء الواقعة والمناقشة بعض الوقائع، يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضى إليها، ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
.
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محصر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.
.
مادة 275: بعد سماع شهادة الشهود الإثبات وشهود النفى يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى أن يتكلم.وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة، إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
.
مادة 276: يجب أن يحرر محضراً بما يجرى فى الجلسة المحاكمة.ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر.ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلية، ويبين به ما إذا كانت علنيه أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت، وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضى به فى المسائل الفرعية، ومنطقوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة.
.
مادة 276 مكرراً : يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث والخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى، والثانى مكرر والثالث والرابع، والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 203، 303، 306، 307، 308، 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954.
.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أبيام كاملة فى مواد الجنايات، غير مواعيد مسافة الطريق.
.
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضر أو أحد رجال السلطة العامة.وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف أسبوعين من يوم احالتها على المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات، يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور.

الفصل الخامس .. فى الإدعاء بالحقوق المدنية

مادة 251 : لمن لحقة ضرر من الجريمة أن يقيم نفسة مدعيا بحقوق مدينة أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوي الجنائية ، في اية حالة كانت عليها الدعوي حتي صدور القرار باقفال باب المرفقة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك امام المحمكة الاستئنافية .
.
ويحصل الدعاء مدنيا باعلان المتهم علي يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوي ، إذا كان المتهم حاضرا والا وجب تأجيل الدعوي وتكليف المدعي باعلان المتهم بطلباتة إلية .
.
فإذا كان قد سبق قبولة في التحقيق بهذه الصفة ، فاحالة الدعوي الجنائية إلي المحكمة تشمل الدعوي المينة .ولا يجوز أن يترتب علي تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوي الجنائية ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول دخولة .
.
مادة 251 : لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقا لاحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالا أو مستقبلا .
.
مادة 252 : إذا كان لحق ضرر فاقد الاهلية ولم يكن له من يمثلة قانونا ، جاز للمحكمة المرفوقة أمامها الدعوي الجنائية بناء علي طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلا ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب علي ذلك في أية حال الزامة بالمصاريف القاضئ .
.
مادة 253 : ترفع الدعوي المدنية بتعويض الضرر علي المتهم بالجريمة إذا كان بالغا وعلي من يمثلة إذا كان فاقد الاهلية فان لم يكن له من يمثلة وجب علي المحمكة أن تعين من يمثلة طبقا للمادة السابقة .ويجوز رفع الدعوي ايضا علي المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم .
.
وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوي مدع بحقوق مدينة للحكم عليها بالمصاريف المستحقة للحكومة .
.
ولا يجوز امام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوي الضمان ، ولا أن يدخل في الدعوي غير المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لدية .
.
مادة 254 : للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسة في الدعوي الجنائية ، في أية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في القبول تدخلة .
.
مادة 255 : يجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ، ما لم يكن مقيما فيها ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب وإلا صح اعلان الأوراق إليه بتسليمها الى قلم الكتاب .
.
مادة 256 : على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية وعليه أن يودع مقدما الأمانة التى تقدرها النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم .وعليه أيضا ايداع الأمانة اتكميلية التى قد تلزم أثناء سير الإجراءات .
.
مادة 257 : لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية اذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع أقاول الخصوم .
.
مادة 258 : لا يمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية .
.
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التى لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك والقرار الصادر من قاضى التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
.
مادة 258 مكرراً : يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه التعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية .وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليه فى هذا القانون .
.
مادة 259 : تنقضى الدعوى المدنية بمدى المدة المقررة فى القانون المدنى ومع ذلك لا تنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى افقرة اثانية من المادة 15 من هذا القانون والتى تقع بعد تاريخ العمل به .
.
واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى امدنية المرفوعة معها .
.
مادة 260 : للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه .
.
ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ومع ذلك اذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية .
.
مادة 261 : يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المع أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصة أو عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابدائه طلبان بالجلسة .
.
مادة 262 : اذا ترك المدع بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى .
.
مادة 263 : يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنيةاستبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى .
.
مادة 264 : اذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض الى المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى الجنائية جاز له اذا ترك أمام المحكمة المدنية ان يرفعها الى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية .
.
مادة 265 : اذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى المدنية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها .على انه اذا أوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل فى الدعوى المدنية .
.
مادة 266 : يتبع الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة بهذا القانون .
.
مادة 267 : للمتهم ان يطلب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنيى عليه إن كان ذلك وجه وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب أن كان لذلك وجه وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف اذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه اليه المتهم وقبل المحاكمة .

الفصل الرابع .. فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم

مادة 247 : يمتنع عل القاضى أن يشترك القاضى ان يشترك فى نظر الدعوى اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مامور الضبط القضائى او بوظيفة شهادة أو باشر عملا من أعمال الخبرة . ويتمنع الخبرة . ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من اعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه .
.
مادة 248 : للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتارية .
.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى .ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابه خصم فى الدعوى .
.
مادة 249 : يتعين على القاضى اذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل فى أمر تنحية فى غرفة المشورة وعلى القاضى الجزئى ان يطرح المر على رئيس المحكمة حسب الحوال للفصل فيه .
.
مادة 250 : يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الفصل الثالث .. فى حفظ النظام فى الجلسة

مادة 243 : ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعدة الجلسة من يخل بنظام فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحسبه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه فإذا كان الإخلال قد وقع عليه أثناء انعقاده الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره .
.
مادة 244 : اذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم فيها بعد أقوال للنيابة ودفاع المتهم .ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أو طلب اذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 3 ، 8 ، 9 من هذا القانون أما اذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرا لاحالة المتهم الى النيابة العامة بدون اخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون .
.
وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم اذا اقتضى الحال ذلك .
.
مادة 245 : استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا وقع من المحامى اثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا والى رئيس المحكمة اذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا .
.
وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى .
.
مادة 246 : الجرائم التى تقع فى الجلسة ولم تقم المحكمة فيها حال النعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية .